قبول طعن ورد 10 طعون شكلاً وموضوعاً من قبل محاكم المملكة
جو 24 :
بدأت محاكم البداية بالفصل في الطعون الانتخابية التي قدمت اليها ضد قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمنة قبول طلبات الترشح حيث قررت محكمة بداية السلط رد (2) طعنين شكلاً لعدم الخصومة ورد الطعن الثالث موضوعاً كون الاسباب الواردة في لائحة الطعن لم ترد على القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة، في حين لم تفصل المحكمة في الطعن الرابع المقدم للمحكمة.
بينما قررت محكمة بداية الزرقاء رد الطعون الثلاثة المقدمة اليها موضوعاً، حيث وجدت المحكمة في الطعون المقدمة ضد ترشح احد المرشحين لرئاسة البلدية ان رد الاعتبار يعاد الى المحكوم عليه حكماً بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها اذا لم يحكم عليه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد، ولم يثبت للمحكمة ان المطعون بصحة ترشحه قد حكم باي جرم بعد ان صدر قانون العفو الخاص بحقه، وبالتالي يكون قد استعاد اعتباره حكماً مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول ترشح المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن موضوعاً.
كما قررت محكمة بداية مادبا رد احد الطعون المقدمة اليها شكلاً لعدم دفع المستدعي للرسوم القانونية الواجبة عليه قانوناً، في حيث قررت رد الطعن الثاني المقدم اليها موضوعاً كون اسباب الطعن لا ترد على قرار مجلس المفوضين وتأييد القرار الطعين الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
اما محكمة بداية الرمثا فقد قررت في الطعن المقدم اليها قبول الاعتراض وفسخ القرار الطعين، والغاء تسجيل المعترض عليه من قائمة اسماء المرشحين لرئاسة بلدية حوران.
وقررت محكمة بداية المفرق تأييد القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورد الطعنين المقدمين اليها موضوعاً لعدم تقديم الطاعن اي بينة تثبت صحة طعنه.
ويتوجب على المحاكم تزويد الهيئة بنسخ من الاحكام القضائية الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ليتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية في صحيفتين يوميتين محليتين، لتعتبر بعد ذلك اسماء نهائية للمرشحين، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها.