الحبس سنتين لمفتعلي الحوادث المرورية
جو 24 :
قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 والذي غلظ عقوبة افتعال الحوداث المرورية للحبس لمدة سنتين قد صدر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوماً من تاريخه.
واضافت الإدارة أن هذا التعديل والذي مر بكافة مراحله الدستورية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 آب جاء بعد بروز العديد من قضايا افتعال الحوادث المرورية "صدم، دهس" وقيام البعض بامتهانها لابتزاز المواطنين واخذ مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وسيكون لهذا لتعديل الاثر الأكيد في التخفيف والقضاء على تلك الجريمة ومنع مثل اؤلئك الاشخاص من الاقدام على ارتكابها واستغلال المواطنين.
وبحسب القانون المعدل فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة سنتين والغرامة خمسين دينارا في قضايا الابتزاز لجلب منفعه غير مشروعه إذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري.
وتعيد مديرية الأمن العام التأكيد على المواطنين في حال تعرضهم لأي حادث مروري متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون كونها الضمانة الوحيدة والأكيدة للحقوق، وفي حال وجود شكوك حول افتعال الحادث عدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة بذلك ليتم التحقيق بها حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير المركزية والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعل أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووفق احكام القانون ان ثبت ذلك.