الشؤون البلدية توضح صلاحيات المجالس البلدية والمحلية
جو 24 :
عممت وزارة الشؤون البلدية سلسلة من الاجراءات والتعليمات رسخت فيها آليات العمل وتوزيع الادوار بين المجلسين منعا لتنازع الصلاحيات، استجابة لملاحظات ميدانية ركزت على تداخل صلاحيات وعدم وضوح مهام وواجبات وادوار المجالس المحلية والبلدية.
وبحسب تعليمات الوزارة فإن الهدف من التركيز على ادوار كل من المجلسين جاء بهدف توضيح العلاقة بينهما، وبيان الادوار الموكلة لكل منهما بموجب القانون والأنظمة المعمول به.
وقال مدير الدائرة القانونية بالوزارة نضال أبو عرابي إن تعليمات الوزارة "جاءت منعا لحدوث أي لُبس في العلاقة بين الاطراف المعنية، اذ يحق للمجلس المحلي تكليف موظفي البلديات بتنفيذ قراراته، ومخاطبة رئيس البلدية في حال عدم قيامهم بالمهام الموكلة اليهم، لإيقاع العقوبات بحقهم"، موضحا أن المجلس المحلي يصدر نوعين من القرارات، وينفذها اذا لم تكن مخالفة للتشريعات.
ولفت، في تصريحات صحافيه الى أن "المجلس المحلي يتولى صلاحيات لجنة التنظيم المحلية، واتخاذ القرارات المتعلقة برخص البناء وأذونات الأشغال، ليصار إلى عرضها على رئيس البلدية للموافقة عليها أو رفضها ضمن الاجراءات القانونية المتبعة"، أما النوع الثاني من القرارات، التي يتخذها المجلس، فهي تلك المتعلقة بالتنمية، والتي لا بد أن يتم مخاطبة اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم الأعلى فيها، لأخذ الموافقة عليها.
وأضاف، إن "المجلس المحلي يتولى صلاحية مراقبة الأعمار والتنظيم، خلال عمله بصورة يومية"، في حين منع المجلس المحلي من مخاطبة أي جهة وزارية أو رسمية، إلا من خلال رئيس البلدية، فيما يتعلق بالمراسلات الخاصة بالعمل.
و يعقد المجلس المحلي أربع جلسات شهريا، وبمعدل جلسة واحدة في الأسبوع.
وأشار ابو عرابي الى مهام المجلس المحلي الواردة في المادة السادسة من قانون البلديات والتي تنيط به وظائفه وسلطاته وصلاحياته ضمن حدود منطقته ومن بينها، اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس، والمساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، وإعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.
ومن هذه المهام، أيضا المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لإنشائها، ومسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز، ومراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.بترا
وبحسب تعليمات الوزارة فإن الهدف من التركيز على ادوار كل من المجلسين جاء بهدف توضيح العلاقة بينهما، وبيان الادوار الموكلة لكل منهما بموجب القانون والأنظمة المعمول به.
وقال مدير الدائرة القانونية بالوزارة نضال أبو عرابي إن تعليمات الوزارة "جاءت منعا لحدوث أي لُبس في العلاقة بين الاطراف المعنية، اذ يحق للمجلس المحلي تكليف موظفي البلديات بتنفيذ قراراته، ومخاطبة رئيس البلدية في حال عدم قيامهم بالمهام الموكلة اليهم، لإيقاع العقوبات بحقهم"، موضحا أن المجلس المحلي يصدر نوعين من القرارات، وينفذها اذا لم تكن مخالفة للتشريعات.
ولفت، في تصريحات صحافيه الى أن "المجلس المحلي يتولى صلاحيات لجنة التنظيم المحلية، واتخاذ القرارات المتعلقة برخص البناء وأذونات الأشغال، ليصار إلى عرضها على رئيس البلدية للموافقة عليها أو رفضها ضمن الاجراءات القانونية المتبعة"، أما النوع الثاني من القرارات، التي يتخذها المجلس، فهي تلك المتعلقة بالتنمية، والتي لا بد أن يتم مخاطبة اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم الأعلى فيها، لأخذ الموافقة عليها.
وأضاف، إن "المجلس المحلي يتولى صلاحية مراقبة الأعمار والتنظيم، خلال عمله بصورة يومية"، في حين منع المجلس المحلي من مخاطبة أي جهة وزارية أو رسمية، إلا من خلال رئيس البلدية، فيما يتعلق بالمراسلات الخاصة بالعمل.
و يعقد المجلس المحلي أربع جلسات شهريا، وبمعدل جلسة واحدة في الأسبوع.
وأشار ابو عرابي الى مهام المجلس المحلي الواردة في المادة السادسة من قانون البلديات والتي تنيط به وظائفه وسلطاته وصلاحياته ضمن حدود منطقته ومن بينها، اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس، والمساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، وإعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.
ومن هذه المهام، أيضا المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لإنشائها، ومسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز، ومراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.بترا