اشتراط وجود شارع بسعة 14 م لاقامة المدارس ودور العبادة في المناطق السكنية
جو 24 :
صدرت في الجريدة الرسمية بعددها الاخير تعليمات استعمال المناطق السكنية لأغراض اقامة المستشفيات والفنادق والنزل والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومراكز التربية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها، التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية، استنادا لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 ولقرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 1336 تاريخ 26 ايلول 2017.
وبموجب التعليمات اشترط لمنح الترخيص اللازم ما يلي: "ان لا تقل سعة الشارع الذي يخدم قطعة الارض عن 14 مترا، وتأمين المواقف اللازمة وفق نظام الابنية، وتوفر شارع خدمات وموافقة وزارة الاشغال بحال كان طلب الترخيص على شارع معتمد من وزارة الاشغال"، كما اشترطت تأمين ضعف الارتداد الجانبي والخلفي للبناء المراد اقامته لممارسة الغايات المسموح فيها، والالتزام بتطبيق باقي الاحكام حسب التنظيم المصدق، وان لا تقل مساحة الارض المراد اقامة المستشفيات او المدارس عليها عن 4 دونمات، كما منعت التعليمات اقامة اية مشروعات ضمن مناطق السكن الخاص.
ويذكر ان العدد الاخير من الجريدة الرسمية اصدر تعليمات خاصة باستعمال المناطق السكنية وفقا لأحكام المادة 5/ج/1/ب من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، بالاضافة الى تعليمات انشاء الروف ضمن مناطق البلديات والتي صدرت بموجب المادة 61 من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، واشترطت ان لا تزيد النسبة المئوية على 50 في المائة من مساحة الطابق المراد انشاء الروف عليه، وضرورة تأمين ارتدادات لجميع الجهات للروف عن حدود سطح الطابق، وكذلك ان لا يزيد ارتفاع طابق الروف على 5ر3 متر من منسوب سطح الطابق المراد انشاء الروف عليه.