السجن سنتين و 4 الاف دينار غرامة لفض اختام العداد الكهربائي
جو 24 :
ينص قانون الكهرباء على فرض عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة حدها الأعلى 4 الاف دينار لكل من اقدم او ساعد قصدا على العبث بالاختام الكهربائية بقصد سرقة التيار الكهربائي.
وتنص المادة (51) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 معاقبة "كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
اما المادة (53) من القانون فتنص على مضاعفة العقوبة أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
--(بترا)
وتنص المادة (51) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 معاقبة "كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
اما المادة (53) من القانون فتنص على مضاعفة العقوبة أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
--(بترا)