"الانتخاب" على استثنائية النواب الأسبوع المقبل
من المفترض أن يبت مجلس النواب مساء اليوم في قرار لجنة التحقيق في كلف "سكن كريم لعيش كريم"، فيما يواصل مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي شرع بمناقشته مؤخراً.
يأتي ذلك في وقت يعقد فيه مجلس الأعيان صباح اليوم جلسة للنظر في قرار لجنته المشتركة "المالية والقانونية" حول القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون التقاعد المدني.
وكان مجلس النواب رفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون والتي تقضي بمنح العين أو النائب راتباً تقاعدياً إن خدم 10 أعوام في الدولة بما فيها 4 أعوام العضوية في البرلمان، ورد للمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المشتركة، فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
ولم يتبق من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر سوى أربعة أيام فقط، إذ تنتهي يوم الخميس المقبل، فيما يتوقع أن تعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين قبل ذلك.
وترجح مصادر مطلعة أن يتم عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد انتهاء "العادية" بأيام، ومن المتوقع أن يدرج على جدول أعمالها من أربعة إلى خمسة قوانين فقط من بينها قانون الانتخاب والمحكمة الدستورية، وربما قانون الأحزاب، في حال عدم الانتهاء منه، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، من المفترض ان يناقش مجلس النواب اليوم تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف "سكن كريم لعيش كريم"، والتي اوصت فيه بـ"عدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سهل المجالي ومجموعة من الوزراء إلى النائب العام".
وقالت اللجنة انه لم يثبت للجنة أنه كان للذهبي أو المجالي أو مجلس الوزراء مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي ولم يرتكب غشاً، ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175 و183 عقوبات، وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد، والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية.
كما رأت بأن مجلس الوزراء في حكومة الذهبي مشمولة برئيسها والوزير المجالي تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية، وذلك للتسرع باتخاذ إجراءات إدارية، إلا أن تلك المخالفات لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الجريمة التى يعاقب عليها القانون.
وإذا وجد المجلس متسعا من الوقت، فإن عليه استكمال قرار اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق المواطنين)، المتضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012، اعتباراً من المادة الثانية.
وكان المجلس في جلسة سابقة ادخل تعديلا اقترحه النائب ممدوح العبادي شفويا، وقدمه النواب محمد الذويب ومنير صوبر وعاطف الطراونة وجميل النمري مكتوبا، على مشروع قانون الأحزاب اشترط بموجبه عدم جواز تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضاً تقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة والمتعلقة بأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن الاقتراح بقانون متعلق بتعديل المادة الخامسة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.
وأوصت اللجنة بشطب الفقرة (ا) من المادة (5) من قانون البلديات والاستعاضة عنها بالتالي:-1أ- "إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلديتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير"، أما الفقرة الثانية من المقترح فقد نصت "للبلديات التي كانت قائمة قبل سنة 2001 الحق في الفصل عن البلديات التي دمجت فيها".
ويتضمن جدول الأعمال أيضا قرارات اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.الغد