صندوق استثمار اموال الضمان لـ الاردن 24: القانون لا يسمح بالانفصال عن المؤسسة
جو 24 :
مالك عبيدات - أكدت دائرة الاتصالات المؤسسية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن الصندوق نشأ بموجب الفقرة (ج) من أحكام المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والتي تنصّ على أنه: "لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثماراتها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
وفي ردّ صندوق الاستثمار على استفسارات الاردن24 بخصوص امكانية إلحاق صندوق الاستثمار بهيئة الاستثمار، أوضحت دائرة الاتصالات المؤسسية "إن الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تأمين شيخوخة كريمة للأردنيين، كما أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ونظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تحدد أهداف الصندوق والغاية من نشأته".
ويتمتع صندوق الاستثمار باستقلال إداري ومالي, حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 مهام وصلاحيات كل من مجلس الاستثمار ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يراقب أعمال الصندوق.