امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك رسالة ماجستير في " الشرق الأوسط "
جو 24 :
نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون الخاص في كلية الحقوق بعنوان" امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك(دراسة مقارنة)" للباحث أحمد أنمار فالح .
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية "الشيك" دون باقي الأوراق التجارية حيث أعطى المشرع الأردني أهمية كبيرة له ، وتجلت هذه الأهمية في نص المادة (231) من قانون التجارة التي أوجبت ان يكون هناك مقابل وفاء موجود لحظة اصدار الشيك، كما نلاحظ ان أغلب التشريعات أخذت بنفس ما اخذ به المشرع الاردني، الا انه يحدث في بعض الأحيان ان يتخلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء اكان ذلك لأسباب مشروعة يحمي فيها القانون البنك من المسؤولية وذلك في حالات معينة ، أم لأسباب غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤولاً تجاه الساحب والحامل.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حتى تقترب هذه الدراسة في صياغتها من النظريات العامة والتطبيقات العملية اعتمدت على الجمع بين طريقتين للبحث وهما الدراسة التحليلية والمقارنة.
وخلصت الدراسة الى أن المشرع الأردني لم يورد نصا واضحا يحصر فيه حالات الامتناع غير المشروع إلا انه رتب في قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية.
وأوصت الدراسة بضرورة المبادرة في تعديل نصوص بعض المواد المتعلقة " بالشيك "، وحذف عبارة بسوء نية لانه يصعب تحديد سوء نية البنك عند عدم صرف الشيك في المادة رقم 279 من قانون التجارة.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور فائق الشماع مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد أبوالهيجاء عضوا داخليا ، ومن جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور ياسين الجبوري عضوا خارجيا.