52 الف ملكية ثابته للاجانب خلال عقد
بلغ عدد ملكيات الاراضي والشقق للاجانب في المملكة خلال العشرة الاعوام الاخيرة حوالي 52621 ملكية توزعت على حوالي50 جنسية عربية واجنبية.
وحسب سجلات دائرة الاراضي والمساحة فأن العقد الاخير شهد نموا غير مسبوق في عدد مليكات الاجانب إذ ارتفعت الى8332 ملكية عام2012 بعد ان كانت حوالي999 ملكية عام2003.
وخلال الفترة من عام2003 الى نهاية عام2012 بلغت ملكيات الاجانب18879 ملكية للشقق، وحوالي33742 ملكية للاراضي.
وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان التعديلات التي طرأت على قانون الاراضي الموقت لعام2002 والتي تم اقرارها في قانون الاراضي لعام2006 ساهمت في تحقيق قفزة نوعية في الاستثمار الاجنبي في الاراضي.
وبين السقرات أن القانون اتاح للمستثمرين العرب والاجانب فرصة تملك الاراضي في المملكة مع وجود ضوابط حقيقة تمنع تحول هذا الاستثمار الى سمسرة حيث نص القانون على تغريم المستثمر من يريد بيع عقاره قبل مضي3 سنوات على تملكه بنسبة5 بالمئة، اضافة الى تغريم المستثمر الاجنبي والعربي ما نسبتة5 بالمئة اذا قرر بيع الارض خلال خمس سنوات من تملكه لتلك الارض.
واضاف انه حسب المادة3 (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006) نص القانون انه مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة.
وأوضح السقرات أن القانون وزع صلاحيات تمليك الاجانب بموافقة مدير الاراضي اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله، وبموافقة وزير المالية بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لاتزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشر دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.
وقال إن المادة العاشرة من القانون نصت على انه مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله.
وبين أن القانون إشترط موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على ثلاثين دونما، وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على ثلاثين دونما.
وقال إن المادة11 من القانون نصت على انه يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله، لافتا إلى ان القانون حدد اشتراطات نصت على موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على خمسين دونما، وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على خمسين دونما.
وقال إن القانون بين انه على من يتملك اموالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر.
وأضاف انه بين كذلك انه اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره 5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات كحد اعلى، على ان يتم بيع الارض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله.
(بترا)