لجنة العمل النيابية تتخد قرارات جديدة لدعم المرأة العاملة
جو 24 :
•حضانات للعاملين إذا كان عندهم 15 طفلاً، ويومان إجازة أبوة
•تكريس مبدأ المساواة في الأجور للعمل ذي القيمة المتساوية
أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً شرح فيه القرارات ذات الصلة بالمرأة العاملة، والتي اتخذتها اللجنة في اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه المواد من 18- 24 من أصل 39 مادة هي مواد قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 المعدّل لقانون العمل لسنة 1996، واشاد المرصد بانفتاح لجنة العمل على مؤسسات المجتمع المدني وبدعوتها المؤسسات المهتمة وذات الصلة للمشاركة في اجتماعاتها، وبالقرارات الداعمة للمرأة العاملة والأسرة التي اتخذتها، واشتملت على التعديلات التالية:
أولاً: في إطار مناقشة المادة (18) من القانون المؤقت المعدلة للمادة (54) من قانون العمل الأصلي، والخاصة بإنشاء "سلطة الأجور" للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور، تمّ إضافة مبدأ "عدم مراعاة الإنصاف بالأجر بين الجنسين"، أي عن العمل ذي القيمة المتساوية، إلى دعاوى الإجور، مثله مثل النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو أجور ساعات العمل الإضافية. هذا وقد سبق أن تم إقرار هذا المبدأ في الاجتماع السابق في سياق تعديل المادة (17) من القانون المؤقت، حيث أضافت اللجنة بنداً جديداً ينص على عقوبة لصاحب العمل عن "أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية".
ثانياً: تعديل المادة (24) من القانون المؤقت المعدلة للمادة المشهورة رقم (72) من القانون الأصلي، والخاصة بموضوع الحضانات لأطفال العاملات. فقد تبنّت اللجنة عدة تعديلات على المادة (72)، والتي تنص على أن "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة، تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أريع سنوات على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال."، وجاءت هذه التعديلات في فقرة (أ) على النحو التالي:
1-استعاض التعديل عن تحديد عدد العاملات بعشرين عاملة، وعدد الأطفال بما لا يقل عن 10 أطفال، بعدم تحديد جنس العاملين، إذ اكتفى بالحديث عن " عدد من العاملِين في مكان واحد"، ورفع عدد الأطفال إلى 15.
2-رفع سن الأطفال من أربع سنوات كحد أعلى إلى أربع سنوات وثمانية أشهر كحد أعلى.
3-النص على "مربية مؤهلة أو أكثر" وليس فقط على "مربية مؤهلة".
4-إضافة إمكانية أن يشترك أكثر من صاحب عمل في تهيئة الحضانة في منطقة جغرافية واحدة.
5-النص في فقرة (ب) على إصدار الوزير للتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة (72) على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته وخيارات لإنشاء حضانات يقدمها صاحب العمل في حال عدم إمكانية تهيئة مكان في موقع العمل نفسه أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلاً.
6-إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (ج) تمنح زوج المرأة العاملة لدى ولادتها إجازة أبوة لمدة يومين.
ومن بين القرارات المهمة الأخرى التي اتخذتها لجنة العمل، رفع مدة الإجازة السنوية للعامل إلى 21 يوماً بدل 14 يوماً لمن مضى على عملهم في المنشأة أقل من خمس سنوات، ورفعها إلى 30 يوماً بدل 21 يوماً لمن مضى على عملهم في المنشأة أكثر من خمس سنوات. والجديد بالذكر أن هذا التعديل قد استرشد بقرار مماثل للجان العمل في مجلس النواب السابع عشر. والأمر نفسه ينطبق على الحضانات للعاملين دون تحديد جنسهم إذا كان عندهم 15 طفلاً.