2024-11-27 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

تفسير القوانين: الوزراء والأعيان والنواب غير محصنين أمام هيئة مكافحة الفساد

تفسير القوانين: الوزراء والأعيان والنواب غير محصنين أمام هيئة مكافحة الفساد
جو 24 :
اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار: "يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".

وفي فقرة اخرى ينطبق النص على الاعيان والنواب.

وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية).

كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.

ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية

وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.

وتاليا نصّ القرار:

قرار رقم (5) صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6 /3 /2018
قـــــرار رقــــم ( 5 ) لسنــة ‏2018
صـــــــــــادر عــــــن الديـوان الخـــــــــــاص بتفسيــــــر القوانيـن
 

اجتمـــــــــــــــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانين القاضـي السيد/ محمــد الغـــزو وعضويـــــــــــــــة كل مـن نائبي رئيـس محكمة التمييز القاضي السيد/ محمد طلال الحمصي والقاضـــــي الدكتور/ فـؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور/ نوفان العجارمة وعطوفة عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور / أسامة المحيسن وذلك في مكتب رئيســـــه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقـــــــــــــــم (ذ م3/5615) تاريخ 13/2/2018 وكتابه ذي الرقم (ذ م3/6409) تاريخ 21/2/2018 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :-
 

أولاً: بخصــــــــوص الكتـــــــــــاب رقم (ذ م3/6409) تاريخ 21/2/2018 :

أولاً: تنـص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي:

"أ. يعتبـــــــــــــــــــــر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

الجرائـــــــــــــم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
الجرائــــــــــــــم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية .
الكســـــــــــــب غيـــــــــــــر المشـــــــــــــروع.
عــــــــــدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها .
كـــــــــــل فعــــــل أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
إســــــــــاءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون.
قـبــــــــــول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تُحق باطلاً.
استخــــــــــدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
جرائـــــــــــــم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
 

ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي :

1. المنــــــــــــــــازعات والشكاوي بين الأفراد.

2. الشكــــــــــــــاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها إذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في أثناء ممارستها لأعمالها إحالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.

3. الشكـــــــــــــاوي والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي.

ج. تســـــــــــــري الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً."

ثانياً: تنــــــــــــــــــــص المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي :

"يحاكـــــــــــم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:

الخيانـــــــــــة العظمــــــــــى.
إساءة استعمال السلطة.
الإخلال بواجب الوظيفة."
 

ثالثاً: تنـــــــــــــــص المادة (113) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 على ما يلي :

"لا يجوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلاّ بإذن من المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً."

رابعاً: تنـــــــــــــص المادة (146) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته على ما يلي:

"لا يجــــــــــــوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً."
 

إن المطلــــــــــــــوب تفسيره في ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو :

بيــــــــــــــــان فيما إذا كانت عبارة (يحاكم الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء وعبارة (ملاحقة العين) أو (ملاحقة العضو) الواردة في النظام الداخلي لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب تعني ابتداء الحصانة من مرحلة بدء التحقيق مع المشتكى عليه عند النيابة العامة ام أنها سابقة على ذلك بحيث تشمل أي إجراء يتم اتخاذه من قبل الضابطة العدلية بما في ذلك إجراءات قبول الشكوى وسماع الأقوال من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وعن المطلـــــــــــــــــــــوب تفســــــيــــــــــــــــره :

فيمــــــــــــــا يتعلق بمحاكمة الوزراء وفقاً للمادة (2) من قانون محاكمة الوزراء وتعديلاته رقم 35 لسنة 1952.

فقــــــــــــــد نصت المادة المشار إليها على أن :

يحاكــــــــــــــــم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم :

الخيانة العظمى .
إساءة استعمال السلطة .
الإخلال بواجب الوظيفة.
 

وحيــــــــــــث أن عبارة (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية) تستوجب مراعاة وتطبيق الأصول والإجراءات المعمول بها أمام المحاكم النظامية وتبدأ هذه الإجراءات بمرحلة تقديم الشكوى وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى والتي تسبق إحالتها الى النيابة العامة لإجراء التحقيق حولها أصولياً.

وحيـــــــــــــــث لم يتضمن قانون محاكمة الوزراء إجراءات خاصة وبالتالي تنطبق الأصول والإجراءات العامة وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية والتشريعات ذات العلاقة .

وفــــــــــــــي ضوء ما تقدم فإنه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الوزراء صلاحية سماع الأقوال وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لإحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير.

وفيـمـــــــــــــا يتعلق بعبارة (ملاحقة العين أو عضو مجلس النواب) الواردة في النظام الداخلي لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب:

فإن المـــــــــــادة (113) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 تنص على ما يلي:

"لا يجــــــــــــوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلاّ بإذن من المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً."
 

وأن المــــــــــــــــادة (146) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته تنص على ما يلي:

"لا يجـــــــــــوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً."

وتنـــــــــــص المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014، والمادة (147) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه :

(يقـــــــــــــدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة).

وفــــــــــــــي ضوء ما تقدم فإنه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الأعيان أو النواب صلاحية سماع الأقوال وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لإحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها الحصانة.

هــــــــــــــــذا مــــا نـــــــــــراه بشــــــــــأن المطلــــــــــوب تفسيـــــــــره.

قراراً صــدر بتاريخ 18 جمادى الآخرة لسنة 1439 هجـري الموافـق 6/3/2018 ميــلادي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير