النواب يرفض خفض عقوبات "المسؤولية الطبية".. ويفرض عقوبات على تغيير الجنس والاستنساخ وقطع النسل
جو 24 :
أقرّ مجلس النواب في جلسته المسائية، الثلاثاء، مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2018 ، رافضا تخفيض عقوبات مخالفي أحكام القانون، إلى جانب فرض عقوبات على عمليات تغيير الجنس والاستنساخ وقطع النسل "المخالف".
وأقرّ النواب معاقبة مخالفي أحكام المادتين (6، 7) بغرامة لا تقلّ عن 3000 دينار ولا تزيد عن 5000 ، ومعاقبة مخالفي أحكام المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (13) بالحبس مدة لا تقلّ عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقلّ عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
كما فرض النواب عقوبات مغلّظة على مقدّمي الخدمة الذين يجرون عمليات استنساخ أو تغيير جنس أو قطع نسل بطريقة تتعارض مع أحكام القانون.
وبحسب تصويت المجلس على أن "يُعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقلّ عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار، ولا تزيد على خمسين ألف دينار كلّ من يخالف أحكام الفقرة (ط) من أحكام المادة (7) والمادة (14) من هذا القانون".
وتنصّ الفقرة (ط) من أحكام المادة (7) على أنه يُحظر على مقدّم الخدمة "اجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يُحظر اجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري".
وتنصّ المادة (14) من هذا القانون على أنه: "لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية، وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة ومكوّنة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة".
كما فرض النواب عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر وغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (7) من هذا القانون.
وتحظر الفقرة (ي) من المادة (7) اجراء أبحاث أو تجارب طبية على الانسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
وأقرّ النواب معاقبة كلّ من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (7) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقلّ عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات.
وتنصّ الفقرة (ح) من المادة (7) على حظر اجراء عمليات تغيير الجنس.
وكان النواب في جلسته الصباحية قد منع عمليات "انهاء حياة متلقي الخدمة" أيّا كان السبب ولو كان بناء على طلب متلقي الخدمة أو طلب وليّه أو الوصي عليه.