jo24_banner
jo24_banner

طالع مشروعي قانوني "التعليم العالي" و"الجامعات"

طالع مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات
جو 24 :

خرج مشروعا قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية من اروقة مجلس الامة، بعد إقاراهما والتوصل الى تفاهمات وصياغات متوافقة، خلال جلسة مشتركة، للبنود التي تباين اراء المجلسين ازاءها.

و نص مشروعي القانوني، الذين سيصبحا نافذين بعد توشحهما بالارادة الملكية السامية ونشرهما بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي

المادة ( 1 ) :-

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 ) :-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.

حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.

الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3):

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:

أ-إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.

ج- ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.

د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.

هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.

و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.

ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.

ح- تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

ط- تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.

ي- الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.

ك- تشجيع التمايز والتنوّع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهةٍ ثانية.

ل- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهَلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.

م- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة (4):

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها .

ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والاسلامية والأجنبية والهيئات الإقليمية والدولية.

د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.

هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

و- وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .

ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.

ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.

ي- تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ك- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصهاوالجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

م- تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5):

أ‌-يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1-أمين عام الوزارة .

2-أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.

3-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

4-ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.

5-اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.

6-مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

ب‌- 1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتُنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- يُشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند(1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية او نائباً للرئيس أو موظفاً فيها أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه او شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.

ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس .

د- يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية.

ه- يشكل المجلس اي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة (6):

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطارٍ قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.

3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها واقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها او الغائها وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.

4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

5- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.

6- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.

7- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.

8- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً لقانون الجامعات الاردنية النافذ.

9- تعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقاً لقانون الجامعات الاردنية النافذ .

10- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس امنائها وفقاً لقانون الجامعات الاردنية النافذ.

11- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.

12- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

13- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

14- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

15- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.

16- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقاً لأحكام قانونها:-

1-إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.

2-إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقافا دائما أو مؤقتا.

3-إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.

4-تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.

المادة (7):

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأيّ أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.

ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة (8):

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-

أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :-

1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.

2-إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.

3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية.

4-أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

ب-وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافةً إلى أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

المادة (9):

أ-ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما.

ب-يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10):

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .

3- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.

4- أيّ هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب-تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (11):

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (12):

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويُحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب-تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويُحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (13):

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14):

يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (15):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مشروع قانون الجامعات الاردنية

المادة (1):

يُسمّى هذا القانون (قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المجلس: مجلس التعليم العالي.

مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقا لاحكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس الجامعة.

العميد: عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المالك: اي شركة او جمعية او مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

الهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية او المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (3):

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك إبرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.

المادة (4):

أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يُصدِر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب. يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.

ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د. تُنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الاكاديمي والاداري لادارة الجامعة.

المادة (5)

تسري احكام هذا القانون على اي جامعة انشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذه.

المادة (6)

أ‌- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:

1-وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب‌- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا لاحكام الانظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لاجهزتها الادارية والمالية والفنية وتتبع ادارات هذه الاجهزة للرئيس وتكونن احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

المادة (7(

أ‌-للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس واي برامج خاصة في موقع الجامعة او خارجه.

ب‌-1-للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب ارتباط لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة اداريا واكاديميا لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة ماليا لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

ج- تطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (8):

أ‌-يكون لكل جامعةن مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوا، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حد ادنى.

ب‌-مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، يُعينَ رئيس مجلس الامناء واعضاؤه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او اي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

هـ-لا يجوز للرئيس او من كان رئيسا سابقا للجامعة ان يعين رئيسا لمجلس امنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس او الموظف العامل في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس امنائها من بين اعضائه.

و- لا يجوز للرئيس او نائبه اون رئيس فرع اي جامعة ان يكون عضوا في مجلس امناء جامعة اخرى.

ز- 1- يشكل مجلس الامناء لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية وناي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الامناء من بين اعضائه.

ح- يعقد مجلس الامناء اجتماعات في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتخصص الجامعة مكانا مناسبا لمجلس الامناء والجهاز الاداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على ان تصرف لرئيس المجلس واعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط- يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله.

المادة (9):

أ‌-يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:

1-رئيس مجلس الامناء.

2- اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة.

3- ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.

4- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي.

5- رئيس الجامعة.

ب‌-يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:

1-رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة.

2-اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس.

3-عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة.

4-عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة تُنسبهما الهيئة على ان يكون احدهما من المجتمع المحلي.

5-ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها.

6-رئيس الجامعة.

ج- يُعين رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واعضاؤه وتقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د- مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

هـ- اذا شغر منصب رئيس مجلس امناء الجامعة او اي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيُعين بديل له بالطريقة نفسها.

و- تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الامناء.

المادة (10):

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ‌- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً.

د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.

ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.

'. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة او وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس .

ي.1.مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2. .الاطلاع على تقاريروحدة المراقبة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2.التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.

ن. رفع مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إقرارها حسب الاصول.

س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة (11):

أ‌- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ب-يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس امنائها.

ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على ألا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من قبل المجلس أو وفاته.

2.اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية، وبناء على تنسيب مجلس الأمناء بقرار من المجلس في الجامعة الخاصة بقرار من المجلس تنسيب مسبب من مجلس الامناء في الجامعة الخاصة.

هـ. 1-يمارس رئيس الجامعة صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها،

2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصيلة مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على أساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيساً لها، وتتحملها عنه.

ح. يستمر الرئيس في الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها او في جامعته الرسمية الاصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

المادة (12):

أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

1.تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون وأنظمة الجامعة وتشريعاتها وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

2-إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4-تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لاخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين الى مجلس الامناء المختص.

6.تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاُ للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7.تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

8.التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة .

9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة او أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب.للرئيس تفويض أيّا من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (13):

أ-يعين نواب الرئيس و رؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب. يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج.. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة (14):

أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1.نواب الرئيس.

2.ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.

3.عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.

4.ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.

5.اثنين من المجتمع المحلي.

6.اثنين من ممثلي الطلبة.

7.أحد خريجي الجامعة.

ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (15):

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :

أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب-دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د.. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليه تمهيداً لرفعها لمجلس الأمناء.

هـ. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16):

أ-يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1-نواب الرئيس.

2.عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1.التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2.التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3.تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4.تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5.إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6- أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الأمناء لإقرارها.

7.تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8.التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9.منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10.إنشاء كراسي الأستاذية.

11.التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها الجامعة.

12.النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.

المادة (17):

أ‌- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب‌- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناءاً على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

هـ. 1.يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2.في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3.في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (18):

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة، ويتـم تعيينهـم وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة(19):

أ‌-يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :

1-نواب العميد.

2-رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

3-ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4-اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

5- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:

1.اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

2.إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.

3.التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

4.تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5.التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

7.التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

8.إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9.النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.

المادة (20):

أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1.تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

2.اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3.تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والإطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

4.تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

5.النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاُ للتشريعات النافذة، على ألا يشترك عضو هيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

6.إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

7.اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8.دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

المادة (21):

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة التدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها الى الجامعة المنتقل اليها.

2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حالة تعيينه في جامعة رسمية أخرى.

ج- لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في اي جامعة اخرى الا بموافقة جامعته الاصلية.

د- 1- لا يجوز ان يزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية.

المادة (22):

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:

أ. الأستاذ.

ب. الأستاذ المشارك.

ج. الأستاذ المساعد.

د. المدرس.

هـ. المدرس المساعد.

و. الأستاذ الممارس

المادة (23):

أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2.يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا اليها ما يتم تخصيصه للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها هيئة المديرين ويقرها مجلس الأمناء.

المادة (24):

تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :

1.الرسوم الدراسية.

2.ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4. المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كان من مصدر غير أردني.

5.أي إيرادات أخرى.

ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج. 1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2- تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.

3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

المادة (25):

أ- تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (23) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).

ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ج. تخصص الجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات واكثر ما نسبته 2% على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

المادة (26):

أ‌-تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب‌-تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.

المادة (27):

أ‌-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالاعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

ب‌- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

المادة (28):

على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر:

أ‌-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء.

ب‌-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.

ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

المادة (29):

أ‌-يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او ممن ينوب عنه في حال غيابه.

ب‌- لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء.

ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء اي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة (30):

يتألف النصاب القانوني لاجتماع اي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين.

المادة (31):

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.

المادة (32):

للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها، والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (33):

تسري احكام هذا القانون واي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على اي مؤسسة غير اردنية او اي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

المادة (34):

أ‌-لمجلس امناء الجامعة الخاصة اعداد مشروعات الانظمة الداخلية لها ورفعها الى المجلس لاقرارها على ان يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في اي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، ان وجد.

ب‌-الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة،يعمل بالانظمة المعمول بها في الجامعة الاردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها.

المادة (35):

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:

أ‌-تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب‌-تعيين رؤساء الجامعات.

ج- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

د- مساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

هـ- ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

و- الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال.

ز- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.

ح- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.

ط- امور البحث العلمي.

المادة (36):

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة (37):

لا يعمل بأي نص ورد في قانون اي جامعة رسمية يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (38):

يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (39):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


تابعو الأردن 24 على google news