jo24_banner
jo24_banner

مرصد البرلمان الأردني يدعو لتشكيل اللجان الدائمة بشكل ملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل

مرصد البرلمان الأردني يدعو لتشكيل اللجان الدائمة بشكل ملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل
جو 24 :
أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً، ذكر فيه أنه بالنظر إلى أن المجلس قد قرر اليوم على وجه السرعة إدراج قرارات لجنته القانونية المتضمنة الاقتراح بتعديل النظام الداخلي على جدول أعمال جلسته التشريعية ليوم الثلاثاء الموافق 17 نيسان الجاري، فقد وجّه المرصد مذكرة لأعضاء مجلس النواب تتضمن مقترحاته التعديلية على النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف البيان بأن اللجنة القانونية لمجلس النواب، كانت قد تلقت يوم 9 نيسان الجاري مذكرة نيابية داخلية موقعة من 36 نائباً تقترح إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، وذلك ارتباطاً بوجود استحقاق دستوري لهذا التعديل فيما يتصل برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين. وخصصت اللجنة القانونية جلستين فقط يومي 12 و15 نيسان لمناقشة هذه التعديلات التي صاغتها في 19 مادة. ومع إعلان اللجنة القانونية بأنها ستنتهي من إقرار التعديلات على النظام الداخلي يوم 15 نيسان، بادر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس بتوجيه مذكرة إلى اللجنة القانونية قبيل بدء أعمال جلستها تلك، تتضمن مقترحات المرصد التعديلية على النظام الداخلي.
وتضمن البيان أبرز  النقاط التي اشتملت عليها المذكرة، على النحو التالي: 
أولاً: تعديل عدد من أحكام النظام الداخلي ارتباطاً بالتعديل الدستوري الذي أقر في أيار 2016 بخصوص رفع مدة رئيس مجلس النواب إلى دورتين عاديتين بدل دورة عادية واحدة. واعتبرت المذكرة أن من الحكمة رفع مدة المكتب الدائم لمجلس النواب، وكذلك مدة اللجان الدائمة إلى دورتين عاديتين لتأمين مناخ من الاستقرار للأداء النيابي من أجل مزيد من الإنتاجية في الوظيفتين التشريعية والرقابية.
ثانياً: تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين. انسجاماً مع مبدأ الديمقراطية التمثيلية والابتعاد عن إقصاء أي طرف. وارتباطاً بذلك، تعديل أو إلغاء الفقرات التي تتعارض مع هذا التوجه.
ثالثاً: تعديل الفقرة (8/ج) من النظام الداخلي التي تحدد أن رئيس مجلس النواب هو مَنْ يتولى وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس، بإضافة عبارة "على أن يراعي الأولويات التشريعية التي يضعها المكتب التنفيذي لكل دورة من الدورات العادية"، وذلك لضمان عدم تفرد الرئيس أو المكتب الدائم بوضع جدول الأعمال بهذا الخصوص، وهو ما نتج عنه تجاهل إقرار العديد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها مجموعة من القوانين المؤقتة، مثل القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2010، وقانون حماية أسرار  ووثائق الدولة لسنة 1971 الذي مضى عليه عدة عقود، وغيرها. 
رابعاً: يلاحظ أن اللجان الدائمة في مجلس النواب، لا تشتمل على لجنة حيوية في منتهى الأهمية، هي لجنة الأمن والدفاع، رغم أن هذا اللجنة موجودة في كل برلمانات العالم بما فيها البرلمانات العربية. ولئن كان يمكن التغاضي عن هذه اللجنة في الماضي، إلا أنه لم يعد كذلك الآن، لا سيما في ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 للملك أن يتولى منفرداً تعيين كل من قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وإقالتهما وقبول استقالتهما، هذا فضلاً عن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، وتنامي المخاطر والتهديات الإرهابية. 
خامساً: تعديل المادة (88) ضمن فصل "التصويت في المجلس" تجسيداً للشفافية وتفعيلاً للتصويت الإلكتروني، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين (د، ه)، يكون نصهما على النحو التالي: د- تتولى الأمانة العامة إعداد سجل لكل جلسة من جلسات مجلس النواب مبيناً فيه ما يلي: أسماء النواب الحاضرين، أسماء النواب الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر، ونتائج التصويت مقروناً بأسماء النواب.
ه- ينشر السجل المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة على الموقع الإلكتروني للمجلس ليكون متاحاً للاطلاع عليه لوسائل الإعلام والمهتمين.
سادساً: إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي: "تخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفوية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل"، وذلك لتعزيز دور الرقابة النيابية وتحديث وسائلها. 
سابعاً: تعديل المادة (133) من النظام الداخلي التي تعرّف الاستجواب بأنه "محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة" بإضافة عبارة "رئيس الوزراء و" قبل كلمة "الوزراء" بحيث يصبح تعريف الاستجواب بأنه "محاسبة رئيس الوزراء والوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة"، لحسم الاختلاف بشأن ما إذا كانت عبارة "محاسبة الوزراء أو أحدهم" تشمل رئيس الوزراء أم لا، وذلك أسوة بتعريف النظام الداخلي لمجلس الأعيان للاستجواب في المادة (94) منه.
سابعاً: إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأحكام العامة"، لإنشاء وحدات دعم استشارية في المجلس بحيث تنص المادة على الآتي:
أ- ينشئ المجلس في إطار الأمانة العامة وحدات دعم استشارية على مستوى خبراء وباحثين متخصصين لمساعدة النواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي.
ب- يناط بوحدات الدعم الاستشارية المهام التالية: إبداء الرأي الفني في ما يعرض عليها من تشريعات، تقدم المشورة في مجال اختصاصها للجان المجلس والكتل النيابية، إعداد قاعدة بيانات محدّثة لتلبية احتياجات اللجان والكتل والأعضاء، وإعداد برامج موجهة لتطوير قدرات النواب والرد على استفساراتهم في مجال اختصاصها. 

 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير