بيان صادر عن مركز تمكين للدعم والمساندة حول دراسة عن زواج القاصرات
جو 24 :
لاحظ مركز تمكين للدعم والمساندة، بعد تحليله للتقارير السنوية الصادرة من كل من دائرتي قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالبيانات التي ينشرونها عن الزواج أن بين 10434 حالة تزويج قاصرات حصلت عام 2017 فإن 846 منهم كان فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج 15 عاماً أو أكثر، منها 29 عقود تجاوز فيها الفارق 33 عاماً، و 9 عقود تجاوز الفارق 50 عاماً و الذي يعتبر انتهاكاً واضحاً للتعليمات حيث تنص التعليمات على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين خمسة عشر عاما بينما تنص المادة 11 على أنه:” يمنع إجراء العقد على إمرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها وإختيارها".
وقال بيان صدر عن مركز تمكين اليوم الاثنين، للاعلان عن نتائج دراسة اعدها المركز، وسيعلن نتائجها تباعا، انه بمقارنة هذه بالأرقام التي سجلت عام 2016 تبين ان 10907 عقد تزويج قاصرات تم تسجيل 170 عقد كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، منها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقدان كان فارق العمر أكثر من 42 عاماً و 12 عقداً تجاوز فارق العمر 47 عاماً.
واعتبرت الدراسة انه، وبناء على تطبيق تعريف جريمة الزواج القسري وربطه باركان جريمة الاتجار بالبشر من فعل ووسيلة وغاية، ان بعض حالات تزويج القاصرات قد ترقى لجريمة اتجار بالبشر حيث أظهرت الدراسة إن تزويج القاصرات يعود بالمصلحة بالدرجة الأولى على المتعاقدين الممثلين بولي الفتاة وزوجها دون النظر إلى مصلحة الفتاة أو حتى موافقتها حيث لا يحصل عليها في كثير من الأحيان أو يتم الحصول عليها من خلال أساليب خداع أو جذب خادعة تؤدي إلى موافقة الفتاة قبل أن تتفاجىء بواقع الزواج وأثاره مما يتركها بوضع ضعيف بسبب صغر سنها وقلة وعيها ويجعلها عرضة الإستغلال وهو الهدف الرئيسي لجريمة الاتجار من عنف و أثار نفسية واجتماعية وصحية أخرى الناتجة عن تزويج القاصرات.
ويعرف الزواج القسري بأنه أي زواج يحدث من دون موافقة أحد الطرفين أو الطرفين معًا موافقة تامة وحرة و/ أو حين لا تكون لدى أحد الطرفين أو الطرفين معًا القدرة على إنهاء الزواج أو الانفصال، لأسباب منها الإكراه أو الضغط الاجتماعي أو الأسري الشديد.
أما جريمة الإتجار بالبشر تعرف بأنها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي كالزواج القسري أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وبناءاً على ما سبق، يطالب مركز التمكين الحكومة الأردنية بتعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر بأن يقوم بضم مادة تدرج حالات تزويج القاصرات كشكل من أشكال الجريمة التي يجب العمل على مكافحتها قانونيا واجتماعيا.
وبشكل عام، قال المركز أن حالات تزويج القاصرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات السابقة وفقا التقارير السنوية التي تصدرها دائرة قاضي القضاة حيث بلغ عدد عقود الزواج التي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفاً 51084 عقداً، حيث جرى تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016 بينما سجلت 10434 حالة تزويج قاصرات عام 2017 و فقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.
و يأتي هذا الإرتفاع في النسب بالرغم من الجهوذ المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي عن مخاطر تزويج القاصرات المتعددة.
يجدر بالذكر أيضاً أن النسب الصادرة من المؤسسات الحكومية تظهر بأن هذا الإرتفاع هو في الواقع مستمر و منذ قبل بداية الأزمة السورية حيث سجلت دائرة قاضي القضاة ما يقارب 8000 زواج كان احدى طرفاه أو كليهما قاصر في كل الأعوام ما بين 2005 و 2010 عدا عام 2009 و الذي شهد انخفاضاً لعدد الحالات بلغ 5340 حالة.
.
واكد المركز على ضرورة تفعيل دور مكاتب الاصلاح و الوساطة والتوفيق الاسري التابعة للمحاكم الشرعية، بحيث يصبح لها دور فاعل في تدقيق ودراسة المعاملات التي تقدم للقضاة وفيها إما الفتاة أو الفتى أو كلاهما تحت سن ال18 عند تقدمهما لطلب عقد القران بناءً على الإستثناء الوارد في قانون الأحوال الشخصية الذي يتيح لمن هم فوق ال15 بالزواج وفقاً لشروط أوردها القانون في المادة 5 (ب).
وطالب المركز بالعمل على إصلاح المنظومة التعليمية لتشمل التوعية حول موضوع الزواج المبكر في المناهج المدرسية، وشمول اللاجئين السوريين في مظلة التعليم الإلزامي وتوعيتهم، كذلك العمل على ادراج الزواج كشكل من أشكال الإتجار في البشر حيث أن إرادة الفتاة أو الفتى تكون مغيبة في هذه الحالات من الزواج أو غير مأخوذ بها من الأصل.