"ضريبة الدخل": 300 مليون دينار حجم الزيادة في الايرادات الضريبية
جو 24 : أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، أن مجموع الزيادة في الايرادات الضريبية، في حال أقر مشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل تصل إلى حوالي 300 مليون دينار، موضحا أن مجموع الايرادات الضريبية حاليا وصلت إلى 938 مليون دينار بحسب القانون الحالي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة اليوم الثلاثاء، لاستعراض أهم مواد مسودة المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، أن التعديل جاء لمعالجة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور على ضرورة مراعاتها في النظام الضريبي ولمعالجة التشوهات والاختلالات التي تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة.
وأوضح أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لم يقتصر على تعديل الإعفاء الشخصي والعائلي ونسب الضرائب وإنما شمل على معالجة التشوهات والاختلالات في القانون السابق، وركز بشكل أساسي على تحسين الإدارة الضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين حيث شمل التعديل 39 مادة من القانون.
واشار إلى أن مشروع القانون حافظ على سرية المعلومات المصرفية ولا يوجد أي نص يشير إلى صلاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية، وهذا الأمر منوط بالقضاء.
وبين أن مشروع القانون المعدل سيساهم في التوافق بالمعالجة الضريبية حسب معايير المحاسبة الدولية مما يسهل على المكلفين إعداد الاقرارات الضريبية وفق البيانات المالية المحاسبية، موضحا أن مشروع القانون المعدل خفض فترة صلاحية المدير العام بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة من اربع سنوات الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار.
كما أن مشروع القانون المعدل الزم المدققين في الدائرة بوجوب تدقيق الاقرارات الضريبية ضمن العينة المختارة للتدقيق خلال 6 أشهر بدلا من سنتين حاليا وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكما.
وبين أن مشروع القانون المعدل سوف يمكن من انجاز كافة اجراءات المعالجة الضريبية من تقديم الاقرار إلى الدفع والتدقيق والحصول على براءة الذمة الكترونيا دون مراجعة الدائرة.
وقال أبوعلي إن مشاريع الأنظمة التنفيذية والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون سيتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حيث سيتم وضع برنامج مستقبلي لعقد جلسات معمقة للخروج بأنظمة وتعليمات سهلة وميسرة بالتعاون مع المختصين وذوي العلاقة.
واوضح مدير عام الضريبة ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقيا من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين وعاموديا من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.
وبين ان مشروع القانون عدل المادة الثامنة من القانون بحيث يسمح بتنزيل الخسائر من انشطة أعماله مهما بلغت مدتها من الأرباح بدلا من خمس سنوات.
وبموجب مشروع القانون تم تحديد ايقاع عقوبات التهرب من قبل المحكمة المختصة وتم اضافة ان يكون التهرب عمداً وعن قصد.
وبين انه وتعزيزاً لمبدأ الشفافية ومنعاً للاجتهاد من المدققين فقد تم تحديد معززات الاقرار الضريبي بالبيانات المالية الختامية.
وقال ان المشروع عرف مبدأ عبء الاثبات على الدائرة في عملية التدقيق والاعتراض.
واكد أن مشروع القانون المعدل سيمكن من اصدار تقدير اداري دون تقدير أولي بهدف الأخذ بالاعتبار أوضاع المكلفين في التقدير وعدم تحميلهم بالضريبة بالتقدير الجزافي وتضخيم أرقام المتأخرات الضريبية غير الحقيقية.
وبين أن مشروع القانون وضع أسساً محددة لإجراءات التسوية والمصالحة حيث أن هذه التسويات والمصالحة تخفف العبء على القضاء. وقد حددت أسس التسوية والمصالحة بقضايا الضريبة وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً وعلى أن يصدر نظام لتوثيق هذه الأسس.
وحول ما يتم تداوله حاليا بان معدل دخل الفقر للأسرة الاردنية شهريا يبلغ حسب آخر إحصائية، 813 دينارا، قال إن هذا المعدل لدخل الفرد سنويا وهي معلومة مغلوطة واستغرب تداولها ونقلها في ظل وجود دائرة للإحصاءات العامة تتوفر فيها البيانات.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن وضع أسس محددة لإجراءات التسوية والمصالحة حيث أن هذه التسويات والمصالحة تخفف العبء على القضاء.
وقال إن المادة 38 من المشروع تنص على تعديل المادة 71 من القانون بحيث حددت أسس التسوية والمصالحة بقضايا الضريبة وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً وعلى أن يصدر نظام لتوثيق هذه الأسس.
وأشار إلى انه تم بموجب المادة 24 من المشروع تعديل المادة 32 من القانون بإمكانية اعتماد ضريبة مقطوعة للمهن والمنشئات الصغيرة التي لا تزيد مبيعاتها عن 150 ألف دينار وهذا يسهل على المكلفين من المهن والمنشآت الصغيرة تقديم الاقرار الضريبي وتخفيض كلفة المحاسبة وانها المعاملة الضريبية.
وأوضح ان ما نسبته 5ر95 بالمائة حاليا لا يدفعون ضريبة دخل والتعديل على القانون سيبقي نسبة الذين لا يدفعون ضريبة دخل 90 بالمئة مما يعني أنه لن يلحق ذوي الدخل المتدني والمتوسط ولن يتأثروا بتعديل القانون ومن سيتأثر هم أصحاب الدخول العليا من الوزراء والنواب والمدراء والأمناء العامين وغالبية موظفي الخدمة المدنية لن يتأثروا الا اذا كان هناك دخلا آخر لهم او يضاف الى دخلهم.
وأشار إلى انه بهدف الحصول على المعلومات في مواعيدها ولتعزيز عمل الدائرة المتعلق بتقدير وتحصيل الضريبة، سيتم منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية الربط مع قواعد البيانات المتعلقة "بدخول" و"موجودات" المكلفين من الجهات اللازمة مثل: المستشفيات/دائرة الأراضي والمساحة /دائرة الجمارك / دائرة مراقبة الشركات / بورصة عمان /مركز إيداع الأوراق المالية /دائرة ترخيص المركبات والسواقين /دائرة ترخيص المركبات والسواقين / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / البلديات وامانة عمان الكبرى / النقابات المهنية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة اليوم الثلاثاء، لاستعراض أهم مواد مسودة المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، أن التعديل جاء لمعالجة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور على ضرورة مراعاتها في النظام الضريبي ولمعالجة التشوهات والاختلالات التي تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة.
وأوضح أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لم يقتصر على تعديل الإعفاء الشخصي والعائلي ونسب الضرائب وإنما شمل على معالجة التشوهات والاختلالات في القانون السابق، وركز بشكل أساسي على تحسين الإدارة الضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين حيث شمل التعديل 39 مادة من القانون.
واشار إلى أن مشروع القانون حافظ على سرية المعلومات المصرفية ولا يوجد أي نص يشير إلى صلاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية، وهذا الأمر منوط بالقضاء.
وبين أن مشروع القانون المعدل سيساهم في التوافق بالمعالجة الضريبية حسب معايير المحاسبة الدولية مما يسهل على المكلفين إعداد الاقرارات الضريبية وفق البيانات المالية المحاسبية، موضحا أن مشروع القانون المعدل خفض فترة صلاحية المدير العام بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة من اربع سنوات الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار.
كما أن مشروع القانون المعدل الزم المدققين في الدائرة بوجوب تدقيق الاقرارات الضريبية ضمن العينة المختارة للتدقيق خلال 6 أشهر بدلا من سنتين حاليا وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكما.
وبين أن مشروع القانون المعدل سوف يمكن من انجاز كافة اجراءات المعالجة الضريبية من تقديم الاقرار إلى الدفع والتدقيق والحصول على براءة الذمة الكترونيا دون مراجعة الدائرة.
وقال أبوعلي إن مشاريع الأنظمة التنفيذية والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون سيتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حيث سيتم وضع برنامج مستقبلي لعقد جلسات معمقة للخروج بأنظمة وتعليمات سهلة وميسرة بالتعاون مع المختصين وذوي العلاقة.
واوضح مدير عام الضريبة ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقيا من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين وعاموديا من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.
وبين ان مشروع القانون عدل المادة الثامنة من القانون بحيث يسمح بتنزيل الخسائر من انشطة أعماله مهما بلغت مدتها من الأرباح بدلا من خمس سنوات.
وبموجب مشروع القانون تم تحديد ايقاع عقوبات التهرب من قبل المحكمة المختصة وتم اضافة ان يكون التهرب عمداً وعن قصد.
وبين انه وتعزيزاً لمبدأ الشفافية ومنعاً للاجتهاد من المدققين فقد تم تحديد معززات الاقرار الضريبي بالبيانات المالية الختامية.
وقال ان المشروع عرف مبدأ عبء الاثبات على الدائرة في عملية التدقيق والاعتراض.
واكد أن مشروع القانون المعدل سيمكن من اصدار تقدير اداري دون تقدير أولي بهدف الأخذ بالاعتبار أوضاع المكلفين في التقدير وعدم تحميلهم بالضريبة بالتقدير الجزافي وتضخيم أرقام المتأخرات الضريبية غير الحقيقية.
وبين أن مشروع القانون وضع أسساً محددة لإجراءات التسوية والمصالحة حيث أن هذه التسويات والمصالحة تخفف العبء على القضاء. وقد حددت أسس التسوية والمصالحة بقضايا الضريبة وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً وعلى أن يصدر نظام لتوثيق هذه الأسس.
وحول ما يتم تداوله حاليا بان معدل دخل الفقر للأسرة الاردنية شهريا يبلغ حسب آخر إحصائية، 813 دينارا، قال إن هذا المعدل لدخل الفرد سنويا وهي معلومة مغلوطة واستغرب تداولها ونقلها في ظل وجود دائرة للإحصاءات العامة تتوفر فيها البيانات.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن وضع أسس محددة لإجراءات التسوية والمصالحة حيث أن هذه التسويات والمصالحة تخفف العبء على القضاء.
وقال إن المادة 38 من المشروع تنص على تعديل المادة 71 من القانون بحيث حددت أسس التسوية والمصالحة بقضايا الضريبة وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً وعلى أن يصدر نظام لتوثيق هذه الأسس.
وأشار إلى انه تم بموجب المادة 24 من المشروع تعديل المادة 32 من القانون بإمكانية اعتماد ضريبة مقطوعة للمهن والمنشئات الصغيرة التي لا تزيد مبيعاتها عن 150 ألف دينار وهذا يسهل على المكلفين من المهن والمنشآت الصغيرة تقديم الاقرار الضريبي وتخفيض كلفة المحاسبة وانها المعاملة الضريبية.
وأوضح ان ما نسبته 5ر95 بالمائة حاليا لا يدفعون ضريبة دخل والتعديل على القانون سيبقي نسبة الذين لا يدفعون ضريبة دخل 90 بالمئة مما يعني أنه لن يلحق ذوي الدخل المتدني والمتوسط ولن يتأثروا بتعديل القانون ومن سيتأثر هم أصحاب الدخول العليا من الوزراء والنواب والمدراء والأمناء العامين وغالبية موظفي الخدمة المدنية لن يتأثروا الا اذا كان هناك دخلا آخر لهم او يضاف الى دخلهم.
وأشار إلى انه بهدف الحصول على المعلومات في مواعيدها ولتعزيز عمل الدائرة المتعلق بتقدير وتحصيل الضريبة، سيتم منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية الربط مع قواعد البيانات المتعلقة "بدخول" و"موجودات" المكلفين من الجهات اللازمة مثل: المستشفيات/دائرة الأراضي والمساحة /دائرة الجمارك / دائرة مراقبة الشركات / بورصة عمان /مركز إيداع الأوراق المالية /دائرة ترخيص المركبات والسواقين /دائرة ترخيص المركبات والسواقين / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / البلديات وامانة عمان الكبرى / النقابات المهنية.