"الافتاء": يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً
جو 24 :
قالت دائرة الافتاء العام للمملكة إن صدقة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، والواجب فيها صاع من القوت الغالب في بلد المزكي، كالقمح أو الأرز أو التمر، وتساوي 5ر2 كغم تقريباً.
وأضافت الدائرة في الفتوى الصادرة عنها "ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر نقداً، وهذا ما نفتي به؛ لأنه أنفع للفقراء، وأقدر على سد حاجاتهم في يوم العيد وليلته، لا سيما في هذا الزمن؛ حيث لم تعد حاجات الفقراء تقتصر على الطعام والشراب فقط، وإنما هناك حاجات كثيرة كالملابس والفواتير وغيرها.
وبينت أن من شأن إخراجها نقداً أن يغطي حاجات الفقراء ويحقق الحكمة التي شرعت من أجلها هذه الصدقة، مشيرة الى أنه وبعد السؤال والتحري وسؤال أهل الخبرة عن سعر كيلو القمح في المملكة تم تقدير قيمة الصاع ب 8ر1 دينار كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.
وأشارت الدائرة الى أن لإخراج القيمة بما يسد حاجات الفقراء ويغنيهم عن المسألة ويحقق مبدأ التكافل في المجتمع الإسلامي أصلا في النصوص الشرعية؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وقال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" رواه البخاري. وهذا يدل على أنهم نظروا إلى القيمة وما فيه تحقيق المصلحة للفقراء.
وأضافت الدائرة في الفتوى الصادرة عنها "ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر نقداً، وهذا ما نفتي به؛ لأنه أنفع للفقراء، وأقدر على سد حاجاتهم في يوم العيد وليلته، لا سيما في هذا الزمن؛ حيث لم تعد حاجات الفقراء تقتصر على الطعام والشراب فقط، وإنما هناك حاجات كثيرة كالملابس والفواتير وغيرها.
وبينت أن من شأن إخراجها نقداً أن يغطي حاجات الفقراء ويحقق الحكمة التي شرعت من أجلها هذه الصدقة، مشيرة الى أنه وبعد السؤال والتحري وسؤال أهل الخبرة عن سعر كيلو القمح في المملكة تم تقدير قيمة الصاع ب 8ر1 دينار كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.
وأشارت الدائرة الى أن لإخراج القيمة بما يسد حاجات الفقراء ويغنيهم عن المسألة ويحقق مبدأ التكافل في المجتمع الإسلامي أصلا في النصوص الشرعية؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وقال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" رواه البخاري. وهذا يدل على أنهم نظروا إلى القيمة وما فيه تحقيق المصلحة للفقراء.