jo24_banner
jo24_banner

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاستعمالها اشياء الغير واقلاقها الراحة العامة

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاستعمالها اشياء الغير واقلاقها الراحة العامة
جو 24 :

قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.
وكان وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي حسين ابو مرار تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان ضد الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت لقيامها بالاعتداء على عداد الكهرباء لتثبيت مشتركيها المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة في العمارة دون اذن من السكان.
كما لم تبادر الشركة بإزالة الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي رغم مراجعته وتقديم الشكاوى لقطاع الاتصالات.
وجاء قرار المحكمة "انها بعد ان وجدت المدعي كان قد اشترك مع الشركة المدعى عليها بالحق الشخصي منذ عام 2008 بخدمة الانترنت وانه منذ الشهر الثالث من عام 2010 قامت المشتكى عليها بوضع معدات اضافية واجهزة غير التي تخص العمارة والمشتركين".
كما قامت بتزويد مشتركين جدد بالمنطقة خارج العمارة وقامت بمد خطوط لأربع جهات لخدمة المشتركين الجدد حيث اصبح تردد الموظفين على العمارة والدخول على كراج العمارة والاماكن المخصصة للسكان والمشتكي المدعي بالحق الشخصي بدون اذن من السكان.
كما قامت بالاعتداء على عداد الكهرباء الخاص بخدمات العمارة واستخدامه لتثبيت مشتركيها في المنطقة المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة المدعى عليها في العمارة دون اذن من المشتكي او من السكان.
وباستعراض المحكمة الافعال التي قامت بها الشركة من خلال بينات الدعوى بقيام موظفي الشركة بالتردد على العمارة والدخول الى كراجها والاماكن المخصصة للسكان وإحداثهم الضوضاء والازعاج وتعطيل حركة السكان وتخليف بقايا السجائر والاسلاك وراءهم بدون إذن من المدعي بالحق الشخصي وباقي سكان العمارة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 267 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها لجرم اقلاق الراحة العامة وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات المسقط بالعفو العام ما يعقد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الادعاء بالحق الشخصي .
وحيث ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة انه لحق بالمدعي بالحق الشخصي ضررا معنويا فإنه يستوجب على المدعى عليها بالحق الشخصي جبر ودفع المبلغ بالحق الشخصي .

(بترا)

تابعو الأردن 24 على google news