رفع مدة تخزين بضائع "الترانزيت" في المناطق الحرة والمستودعات
جو 24 :
قرر مدير عام الجمارك لواء جمارك وضاح الحمود رفع مدة تخزين البضائع في المناطق الحرة ومنطقة العقبة والمستودعات العامة لتصبح ثلاث سنوات.
وبحسب القرار الصادر نهاية تموز الماضي قرر الحمود رفع مدة تخزين البضائع في المستودعات لمدة سنة واحدة لتصبح 3 سنوات وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب نص المادة 107 من قانون الجمارك رقم 20 لعام 1998.
وعممت الجمارك على مراكزها الجمركية بقبول طلبات مالكي بضائع "الترانزيت" أو مستخدميهم المفوضين أو المخلصين الجمركيين المرخصين لتغيير مسلك البضائع المحدد في البيانات الجمركية المنظمة خلال مرحلة انجاز البيان الجمركي أو بعده انجازه وقبل خروج البضاعة دون دفع غرامة، على أن يتم تقديم طلب خطي لدائرة الجمارك بتغيير المسلك في حال مغادرة البضائع للمراكز الجمركية للنظر بالطلب ومنحه الموافقة.
وأكد التعميم على ضرورة منع تخزين محتويات بيانات بضائع "الترانزيت" المرفوضة من قبل الجهات الرقابية داخل الممكلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر أيلول من عام 2016 على تمديد تخزين البضائع بما فيها المركبات بوضع معلق الرسوم لمدة 3 سنوات بدلاً من سنتين.