"المرصد العمالي" يطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي
طالب " المرصد العمالي" في بيانه الذي اصده حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بتوفير الحماية الاجتماعية المعقولة للعاملين والمتقاعدين.
حيث طالب بتطبيق جميع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي، واعادة النظر بمعامل الحسبة التقاعدية ،ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ،كما طالب بالغاء التمييز ضد متقاعدي الضمان الاجتماعي ،والمحافظة على ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوي، والمحافظة على تأمين الأمومة ، وغيرها ...
وكان "المرصد العمالي" قد قدم رؤيته فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي المؤقت للمجلس المنحل دون الوصول الى تفاهمات حول اغلبية المواد الخلافية بين مختلف الاطراف ذات العلاقة .
وتاليا نص البيان :
"بسم الله الرحمن الرحيم"
كنا قد تقدمنا في عام 2012 برؤية حول التعديلات المطلوب اجرائها على "قانون الضمان الاجتماعي المؤقت" والذي كان محل نقاش في مجلس النواب آنذاك، وقد استغرق نقاش هذا القانون مئات الساعات داخل لجنة العمل والتنمية البرلمانية وخارجها، واسفرت المناقشات آنذاك عن الوصول الى تفاهمات حول أغلبية المواد الخلافية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، الا أن حل مجلس النواب حال دون الاستمرار في استكمال العملية الدستورية لإقراره كقانون دائم.
أما وقد اعيد فتح النقاش حول "قانون الضمان الاجتماعي المؤقت" من نقطة الصفر بطريقة تثير التساؤلات، فإننا في "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية"، وفي اطار مساهمة برنامج "المرصد العمالي الأردني" في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للحقوق العمالية، فإنا نعيد عرض تصورنا لقانون الضمان الاجتماعي الذي يستطيع تلبية المنافع التأمينية التي توفر حماية اجتماعية معقولة للعاملين والمتقاعدين.
ومن المفيد في هذا السياق، الإشارة إلى أن التجربة الانسانية الطويلة طورت جملة من المعايير تشكل حدودا دنيا لأي منظومة حماية اجتماعية، وتلخصت هذه التجربة في مضامين خمس اتفاقيات دولية صدرت عن منظمة العمل الدولية، (لم يصادق الأردن على أي منها حتى الآن)، وتتمثل في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي واتفاقية رقم 121 لعام 1964 والمتعلقة بإعانات إصابات العمل واتفاقية رقم 128 لعام 1967 والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض واتفاقية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة.
وتعد الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي أهم هذه الاتفاقيات، فهي تتحدث عن ضرورة توفير مجموعة من التأمينات الاجتماعية كحد أدنى تتمثل في الرعاية الطبية من حيث تغطية إصابات العمل والتأمين الصحي وإعانة البطالة والشيخوخة والأمومة والعجز والورثة عند الوفاة. أما الاتفاقيات الأخرى فتحدث عن مستويات متقدمة من التأمينات الاجتماعية.
ولأن الحاجة الملحة للمجتمع الأردني في الوقت الراهن تتمثل في تعزيز وتعميق منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. ومنظومة الضمان الاجتماعي تشكل الأرضية الأوسع لهذه الحماية، وهي مهيئة لتعزيز مختلف أشكال الحماية الاجتماعية للمواطنين، وعليه نرى في المركز أن ما تم تحقيقه في هذا المجال حتى الآن يشكل انجازا يجب أن لا يتم هدمه، بل حمايته وتطويره.
واستنادا الى هذه المنطلقات فإننا نتقدم بما يلي:
1. الاسراع في تطبيق جميع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي لتشمل التأمين الصحي للمشتركين غير المنتفعين من التأمينات الصحية التي تقدمها المؤسسات التي يعملون لديها، دون ربط ذلك بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة المؤسسة.
2. اعادة النظر بمعامل الحسبة التقاعدية الذي افقد المشتركين الكثير من حقوقهم المكتسبة، بحيث ينعكس ايجابا على زيادة الرواتب التقاعدية على أن لا تزيد عن سقفها الأعلى.
3. رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بحيث لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به.
4. الغاء التمييز ضد متقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال السماح لهم بالعمل بعد تقاعدهم إذا كانت رواتبهم التقاعدية تقل عن 500 دينار اسوة بالمتقاعدين العسكريين.
5. المحافظة على شمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي وتوسيعها لتشمل العاملون في القطاع غير المنظم.
6. المحافظة على النص القانوني المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر عند سن 45 عاما، وابقاءه للرجال عند سن 60 عاما وللنساء 55 عاما، واقتصار فكرة التقاعد المبكر على المهن الخطرة والصعبة على أن تحدد بشكل فوري من قبل لجنة خبراء يشارك فيها مختصون في الصحة والسلامة المهنية والطب المهني.
7. المحافظة على التعديل المتعلق باحتساب معدل الراتب على آخر خمس سنوات وليس آخر سنتين من الخدمة كما كان عليه في القانون القديم.
8. المحافظة على تأمين الأمومة.
9. المحافظة على ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوي.
10. تشديد العقوبات على المؤسسات التي لا تشرك العاملين لديها في الضمان الاجتماعي.
11. المحافظة على وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية.
12. تحقيق مبدأ المساواة في شروط استحقاق الأرمل والأرملة لراتب كل منهما.
13. المحافظة على مبدأ التأمين ضد البطالة وتعديل آليات عمله، وايجاد صيغة تكفل حقوق العاملين الذين يتم فصلهم من العمل تعسفيا قبل وصولهم الى سن التقاعد.
14. وقف تدخلات الحكومات في عمليات اتخاذ القرارات الادارية والاستثمارية، للحفاظ على استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
15. تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة في ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعدم تدخل الحكومات في تعيينات المناصب العليا فيها واستنزاف مواردها بالرواتب والمنافع الكبيرة.
16. تغيير النظرة الليبرالية السائدة في أوساط القائمين على ادارة منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن والمتمثلة في أن مساهمات العاملين وأصحاب العمل وعائدات استثمارها هي المصادر الوحيدة لصندوق الضمان، والعمل على تحويل مخصصات سنوية من الموازنة العامة للدولة الى صندوق الضمان لتعويض ضعف مساهمات العاملين وأصحاب العمل الناجمة عن انخفاض معدلات الأجور في الأردن بشكل عام، وهذه سياسات تطبقها اعداد كبيرة من دول العالم.
المرصد العمالي الأردني/ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية