خدام لـ الاردن24: الحكومة وضعت شروطا تعجيزية تمنع المزارعين من استقدام عمال وافدين
جو 24 :
مالك عبيدات - قال رئيس اتحاد مزار عي وادي الأردن، عدنان خدام، إن وزارة العمل وضعت شروطا تعجيزية لاستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى وجود خلافات مع الوزارة على البند الرابع الذي لا يمنح الموافقة على الاستقدام إلا بعد تجديد تصاريح العمال المتواجدين لديه أو اخلاء طرف بانتقالهم إلى صاحب عمل اخر أو اثبات مغادرتهم المملكة.
وأضاف خدام لـ الاردن24 إن هذا البند يعتبر بمثابة وضع للعصي في الدواليب وخاصة أن قوانين العمل لا تعطي سلطة للمزارع على العامل، وتنهي ولاية صاحب العمل بمجرد انتهاء مدة التصريح مشيرا الى ان هذا الشرط وضع كي لا يكون هناك استقدام ومن أجل وضع العقبات أمام المزارعين.
وقال ان القطاع يواجه فوضى عارمة ولا يجد الدعم الكافي من الحكومة، وقد أصبح ملفّ العمالة جزءا أساسيا من المشكلة، مشيرا إلى أن رفع الرسوم على العمال في القطاع من 120 دينارا إلى 500 دينار كان لدواعي الجباية لا أكثر وليس لحماية العمالة الوطنية.
وكانت وزارة العمل قد قررت فتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية اعتبارا من اليوم الأحد، وحتي 22 تشرين أول المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي لهذه العمالة.
ووضعت الوزارة شروط الاستقدام تمثلت في التالي:
1 -منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات علي استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلي وساري المفعول صادر من وزارة الزراعة الأردنية، بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلي للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التي تقررها وزارة الزراعة.
2 -يمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30 %من حجم العمالة الكلي المستحق له حسب كتاب وزارة الزراعة، وذلك بالإضافة إلي موجود صاحب العمل من العمالة المقننة لديه، شريطة أن لا يزيد العدد الكلي عن 100 %من العدد المستحق بحسب الحيازة.
3 -يتولي أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به قبل ذلك، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية، إلا بعد اثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانوني للعمل لدي صاحب عمل آخر.
4 -لا يمنح صاحب العمل الموافقة علي الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلى صاحب عمل آخر أو اثبات مغادرتهم البلاد.
5 -لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه، خلال السنة الأولى لاستقدامه.
6 -لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم ، وينظر في الحالات الإنسانية.
7 -لا يجوز استبدال العامل في حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.