اشتراط الـ«بكالوريوس» والتأهيل التربوي والتدريب لمزاولة مهنة المعلم
منع مسودة نظام مزاولة المهن التعليمية ممارسة مهنة التعليم دون الحصول على رخصة مزاولة ودون ان يكون عضوا في نقابة المعلمين، وتستوفي وزارة التربية والتعليم لاصدار الرخصة ولمرة واحدة رسما مقداره 20 دينارا عند اصدار الرخصة و 10 دنانير عند التجديد باستثناء المعلمين المعينين في وزارة التربية.
وتاتي هذه المسودة بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادتين 45 و 5 ح من قانون التربية والتعديلات رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته ويطبق هذا النظام في العام الدراسي التالي لصدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويشكل مجلس اعتماد وترخيص لغايات الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام بقرار من الوزير.
والزمت مسودة النظام جميع الجهات العاملة في المملكة في حقل المهن التعليمية الخاضعة لقانون التربية والتعليم، بما فيها العاملة في القطاع الخاص الحصول على الاعتماد وترخيص العاملين فيها وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ويحظر تقديم الخدمات التربوية والتعليمية من غير المرخصين وتستوفي وزارة التربية مبلغ 300 دينار عند اعتماد المدرسة او الجهة التعليمية لأول مرة فيما يتم تجديد الاعتماد بـ 150 دينارا.
وحدد النظام ان يكون طالب الرخصة حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في التخصص وان يكون حاصلا على تأهيل تربوي معتمد وتدريب لا يقل عن عام .
واشترط النظام من اجل الحصول على المزاولة ان يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجنحة مخلة بالسلوك العام، اضافة الى المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة المهنة كما اجاز النظام السماح لغير الاردني ممارسة مهنة التعليم ضمن شروط خاصة وموافقة من مجلس الاعتماد والترخيص المنوي تشكيله وفق النظام في وقت لاحق.
وحدد النظام فئات ترخيص مزاولة المهن التعليمية ومستوياتها الى فئة المعلم ويخصص له مسار مهني مكون من اربعة مستويات « المعلم والمعلم الاول والمعلم الخبير والمعلم القائد».
اما فئة القيادي التربوي يخصص له مسار مهني يبدأ بعد مستوى المعلم، فئة الاختصاصي التربوي ويخصص له مسار مهني يبدأ بعد مستوى المعلم، فيما يخصص ثلاثة مستويات لفئة الفني التربوي المساند وهي فني تربوي فني تربوي اول وفني تربوي خبير.
واشار النظام الى ان رخصة المهن التعليمية تمنح لجميع الفئات والمستويات لمدة سبع سنوات كحد اقصى.
ومنح النظام المدارس والمعلمين والقيادات التربوية والكوادر اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام مدة زمنية لتصويب اوضاعهم وفق احكام هذا النظام تنتهي بنهاية عام 2025 ولا يجود بعدها مزاولة المهن التعليمية خارج اطار هذا النظام.
وستسري احكام النظام اعتبارا من تاريخ نفاذه على العاملين في الوزارة من فئات المهن التعليمية المعينين بعد تاريخ نفاذه فيما يستمر العمل باحكام نظام رتب المعلمين في وزارة التربية ونظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975 وفئات المهن التعليمية والاداريين المعينين قبل نفاذ احكام هذا النظام
الدستور