الرزاز: المالك مكلف بدفع ضريبة الأبنية والأراضي وليس المستأجر
وعمم رئيس على وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان بالأخذ بعين الاعتبار، القرارين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في حالات الموافقة على تجديد رخص المهن أو تغير المهن للمحلات المرخصة سابقا أو تغير اسم صاحب الرخصة للمحلات الحاصلة على ترخيص سابقا لأصحاب المولات التجارية المستأجرة من الملاك (أصحاب المحلات التجارية بما فيها المولات) وذلك استنادا لأحكام المادة 2 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 المتعلقة بالملكية داخل حدود البلديات.
--(بترا)