مركز القدس يوصي بإضافة سيدتين لعضوية مجلس المعلومات
وجّه مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية مذكرة إلى اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، بشأن القانون المعدِّل لسنة 2012 لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007. وأعادت المذكّرة إلى الأذهان أن حكومة د. عمر الرزاز قد وعدت في بيانها الوزاري الذي نالت ثقة مجلس النواب على أساسه في 19/7/2018، بإجراء التعيلات الضرورية على التشريعات الناظمة لتدفق المعلومات، تأكيداً على التزامها باحترام الحق في الحصول على المعلومات، وأنها تعهدت، خلال المائة يوم الأولى من عملها، بإعادة تقييم قانون حق الحصول على المعلومات في إطار منظومة تشريعات النزاهة والشفافية، كأحد متطلبات معالجة جذور مشكلة الفساد والوقاية المستقبلية منها.
لكّن المذكرة أوضحت أن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به وتعهدت؛ فلم تتخذ أي إجراء أو خطوة مفيدة على صعيد مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أو تعديله، وكل ما قامت به، قد اقتصر على التنسيب بإدراج القانون المعدِّل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 ضمن البنود التي أضيفت بتاريخ 26/9/2018 إلى الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية.
وكشفت المذكرة عن أن إضافة القانون المعدِّل لقانون حق الحصول على المعلومات، إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لم يمثل أكثر من "إعلان نوايا" بأن الحكومة ترغب في أن يضع مجلس النواب هذا القانون المعدّل على جدول أعماله للبت به، لافتةً إلى أن إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية قد جاء "في الوقت الضائع"، أي قبل جلسة واحدة من انتهاء الدورة الاستثنائية نفسها، ما يعني أن هذا القانون المعدِّل قد بقي في الوضع الذي كان عليه منذ أن أحيل بتاريخ 17/2/2013 إلى اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني والإعلام، كلجنة مشتركة، لدراسته ورفع القرار اللازم بشأنه إلى مجلس النواب.
وأعربت المذكرة عن القناعة بأنه كان من الأجدى أن تسحب الحكومة القانون المعدِّل لقانون المعلومات من مجلس النواب، وتصوغ مشروع قانون معدِّلاً جديداً يعكس رؤيتها لما ينبغي أن يكون عليه هذا القانون، انسجاماً مع ما ورد في بيانها الوزاري بهذا الخصوص. وبحسب المذكرة، فإنه ما زال بوسع الحكومة أن تفعل ذلك ما دام القانون المعدّل لسنة 2012 مهملاً في الأدراج. فضلاً عن أن التعديلات التي يمكن أن يُدخلها مجلس النواب على قانون المعلومات، مقيّدة ببحث المواد التي وردت في القانون المعدّل فقط.
وقالت المذكرة بما أن الحكومة لم تقم بسحب القانون المعدّل حتى الآن، فإن اللجنة النيابية المشتركة مطالبة بالإسراع في حسم أمر هذا القانون المهم ليس فقط لضمان الحصول على المعلومات لطالبيها من الإعلاميين والصحفيين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين، وإنما كذلك لتشجيع الاستثمار بتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر الأردني وغير الأردني، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والشفافية ومكافحة الفساد.
لقد كان من شأن إقرار القانون المعدّل لقانون المعلومات أن يُحسن من البيئة الناظمة لحق الحصول على المعلومات، بحسب المذكرة التي أوضحت أن إعداد القانون المعدّل في عهد حكومة د. فايز الطراونة الثانية، قد اقترن بانضمام الأردن عام 2011 إلى "شراكة الحكومة الشفّافة"، وهي مرجعية دولية للإصلاحات الحكومية.
لقد اتّسم القانون المعدِّل بشكل عام بسمات إيجابية. فقد نصّت أسبابه الموجبة على: تسهيل حق الحصول على المعلومات؛ السماح لغير الأردني بالحصول على المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ تعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات؛ وزيادة الشفافية من خلال رفع تقرير عن إعمال حق الحصول على المعلومات، إلى رئيس الوزراء ورئيس كل من مجلسي الأعيان والنواب.
لقد رحّبت المذكرة بالتعديلات التي جاء بها مشروع القانون المعدل، لكنها اعتبرت أنها غير كافية، ولذا دعت إلى إجراء جملة من التعديلات الجديدة على أحكام القانون المعدِّل لقانون المعلومات، على النحو التالي:
1- برغم أن القانون المعدّل لقانون المعلومات قد حسّن من تركيبة مجلس المعلومات الذي يرأسه وزير الثقافة، غير أنه ما زال يغلب عليه الطابع الحكومي والذكوري، في الوقت الذي ينبغي فيه تعزيز طابع المجلس المتخصص والمحايد، لذا فإنه يتعّين الاستعاضة عن عضوية ممثلي وزارتي الداخلية والعدل، بسيّدتين تمثّلان مؤسسات المجتمع المدني الأهلية، إضافة إلى الاستعاضة عن عضوية مدير عام دائرة المطبوعات والنشر التي لم تعد قائمة بعضوية مدير عام هيئة الإعلام.
2- تعديل مهام مجلس المعلومات لإبراز أهمية تسهيل الحصول على المعلومات، انسجاماً مع ما نصت عليه الأسباب الموجبة، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة في القانون الأصلي، تنص على أن من مهام وصلاحيات مجلس المعلومات "رصد المخالفات لحق الحصول على المعلومات ونشر التقارير والدراسات حول معوّقات ممارسة هذا الحق وكيفية معالجتها".
3- عدم الاكتفاء بالتطوير الذي جاء به القانون المعدّل بالنص على وجوب تزويد كل من مجلسي الأعيان والنواب إلى جانب رئيس الوزراء بنسخة من التقرير السنوي الذي يعده مفوض المعلومات ويقره مجلس المعلومات، وذلك بنشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني لكل من مجلس المعلومات ووزارة الثقافة والمكتبة الوطنية. إعمالاً للشفافية، ولإتاحة الاطلاع عليه لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
4-تعديل الصياغات حمّالة الأوجه لأحكام القانون من أجل عدم استعمالها لتبرير حجب المعلومات، حيث تشتمل المادة السابعة من القانون الأصلي على قيد على حق الحصول على المعلومات يتمثل بربط الحق في الحصول على المعلومة بما أسماه القانون "مصلحة مشروعة أو سبب مشروع"، ذلك أن هذا النمط من العبارات يتعارض مع الحق الإنساني العام في الحصول على المعلومات في حدود القانون، علاوه على أنه يمكن المبالغة في استخدامه لحجب المعلومات.
5-ترشيق نموذج طلب الحصول على المعلومات بعدم طلب معلومات شخصية غير ضرورية بما يشجّع خاصة مؤسسات المجتمع المدني على طلب المعلومات التي تحتاجها في إطار أولويات برامجها واهتماماتها.
6-دعم اختصار المدد الزمنية اللازمة للحصول على المعلومات وللتظلم لتسريع الحصول على المعلومات وتسهيله في زمن مناسب لا ينفّر طالب المعلومة من الانتظار الطويل غير المبرر.
7-إقرار قانون حماية أسرار ووثائق الدولة (المؤقت) رقم 50 لسنة 1971، وإجراء التعديلات المناسبة عليه بحيث لا يعد يشكل عائقاً أمام تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.