الصبيحي: 93% من الجمعيات الخيرية لا تشمل موظفيها بالضمان
جو 24 : اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن 93 بالمائة من الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لا تقوم بشمول عامليها بالضمان.
وقال الصبيحي، ان الجمعيات التي أشركت العاملين لديها بأجور في الضمان بلغ (265) جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان (4208) عاملين وموظفين، وذلك من بين أكثر من (3700) جمعية خيرية مسجلّة وفعّالة في المملكة وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية المركز الاسلامي في العقبة، أن قانون الضمان ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر، حتى لو كانت هذه المنشأة عبارة عن جمعية خيرية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة سواء أكانت ربحية أو غير ربحية، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة.
واكد الصبيحي أن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو غيرها لدى أي جمعية خيرية يجب أن يتم شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر الجمعية في هذه الحالة صاحب عمل، وقد عرّف قانون الضمان صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وبين أن التهرب من شمول العامل بالضمان هو انتهاك لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، ما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، ويزيد من رقعة الفقر في الدولة، مؤكداً أن المؤسسة لا تزال تتابع القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها، مشيراً الى أنها تعاني من عدم امتثال الكثير من المنشآت الصغرى والجمعيات الخيرية والمنتديات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب النقابيين المهنيين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعدم شمول العاملين لديهم بمظلته، إضافة إلى المؤسسات التي تستخدم أشخاصاً بعقود شراء خدمات.
من جانبه طالب مدير مديرية التوعية التأمينية بالمؤسسة علي السنجلاوي في ورقة العمل التي قدمها خلال الورشة، العاملين في جميع المنشآت التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي لاسيما وأنها من الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع.
وقدم السنجلاوي شرحاً تفصيلياً حول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل.
واستعرض محمود الحياري من مديرية التوعية التأمينية بالمؤسسة، "تأمين الأمومة والتعطل عن العمل"، مبيناً أهمية هذه التأمينات ودورها في حماية المرأة في حالات استحقاقها لإجازة الأمومة، ودور تأمين التعطل عن العمل أثناء فترة تعطل العامل المؤقت عن العمل والمزايا الذي يحققها كل تأمين للعامل وصاحب العمل. وثمن مدير جمعية المركز الإسلامي في العقبة إبراهيم مرافي، دور مؤسسة الضمان في عقد مثل هذه الورش لما لها من دور إيجابي في تعريف العاملين في الجمعيات الخيرية بحقوقهم بالضمان الاجتماعي.
-- (بترا)
وقال الصبيحي، ان الجمعيات التي أشركت العاملين لديها بأجور في الضمان بلغ (265) جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان (4208) عاملين وموظفين، وذلك من بين أكثر من (3700) جمعية خيرية مسجلّة وفعّالة في المملكة وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية المركز الاسلامي في العقبة، أن قانون الضمان ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر، حتى لو كانت هذه المنشأة عبارة عن جمعية خيرية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة سواء أكانت ربحية أو غير ربحية، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة.
واكد الصبيحي أن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو غيرها لدى أي جمعية خيرية يجب أن يتم شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر الجمعية في هذه الحالة صاحب عمل، وقد عرّف قانون الضمان صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وبين أن التهرب من شمول العامل بالضمان هو انتهاك لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، ما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، ويزيد من رقعة الفقر في الدولة، مؤكداً أن المؤسسة لا تزال تتابع القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها، مشيراً الى أنها تعاني من عدم امتثال الكثير من المنشآت الصغرى والجمعيات الخيرية والمنتديات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب النقابيين المهنيين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعدم شمول العاملين لديهم بمظلته، إضافة إلى المؤسسات التي تستخدم أشخاصاً بعقود شراء خدمات.
من جانبه طالب مدير مديرية التوعية التأمينية بالمؤسسة علي السنجلاوي في ورقة العمل التي قدمها خلال الورشة، العاملين في جميع المنشآت التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي لاسيما وأنها من الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع.
وقدم السنجلاوي شرحاً تفصيلياً حول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل.
واستعرض محمود الحياري من مديرية التوعية التأمينية بالمؤسسة، "تأمين الأمومة والتعطل عن العمل"، مبيناً أهمية هذه التأمينات ودورها في حماية المرأة في حالات استحقاقها لإجازة الأمومة، ودور تأمين التعطل عن العمل أثناء فترة تعطل العامل المؤقت عن العمل والمزايا الذي يحققها كل تأمين للعامل وصاحب العمل. وثمن مدير جمعية المركز الإسلامي في العقبة إبراهيم مرافي، دور مؤسسة الضمان في عقد مثل هذه الورش لما لها من دور إيجابي في تعريف العاملين في الجمعيات الخيرية بحقوقهم بالضمان الاجتماعي.
-- (بترا)