اتهام مدير سابق للضمان بارتكاب جرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي
جو 24 : أصدرت محكمة استئناف عمان قرارا اعتبرت فيه «المشتكى عليه» وهو مدير عام سابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي مرتكبا لجرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي في الدعوى الجزائية المقامة ضده من قبل «مشتكيتين» موظفتين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ أكثر من سنتين.
وجاء في حيثيات القرار ان محكمة صلح عمان أخطأت في قرارها من حيث وقوع المشتكى عليه في «الغلط».
وقالت محكمة الاستئناف ان جرم الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم هو من الجرائم القصدية التي يكفي فيها توافر القصد العام القائم على العلم والإرادة.
وبينت المحكمة في قرارها ان العلم يتوافر بمجرد علم المشتكى عليه على نحو يقيني بمضمون القرار القضائي، وعلمه ان عدم تنفيذه يرتب مسؤولية جزائية.
وكانت المشتكيتان قد احتصلتا على قرار حكم قضائي قطعي من محكمة العدل العليا بإعادة الموظفتين إلى عملهما باعتبارهما موظفتين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ أكثر من سنتين، إلا ان مديرا عاما سابقا رفض الامتثال لقرار المحكمة وحال دون تنفيذ القرارين.
(الدستور)
وجاء في حيثيات القرار ان محكمة صلح عمان أخطأت في قرارها من حيث وقوع المشتكى عليه في «الغلط».
وقالت محكمة الاستئناف ان جرم الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم هو من الجرائم القصدية التي يكفي فيها توافر القصد العام القائم على العلم والإرادة.
وبينت المحكمة في قرارها ان العلم يتوافر بمجرد علم المشتكى عليه على نحو يقيني بمضمون القرار القضائي، وعلمه ان عدم تنفيذه يرتب مسؤولية جزائية.
وكانت المشتكيتان قد احتصلتا على قرار حكم قضائي قطعي من محكمة العدل العليا بإعادة الموظفتين إلى عملهما باعتبارهما موظفتين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ أكثر من سنتين، إلا ان مديرا عاما سابقا رفض الامتثال لقرار المحكمة وحال دون تنفيذ القرارين.
(الدستور)