jo24_banner
jo24_banner

"حماية وحرية الصحفيين" يناشد الملك التدخل الفوري لإطلاق سراح المحتسب

حماية وحرية الصحفيين يناشد الملك التدخل الفوري لإطلاق سراح المحتسب
جو 24 :

ناشد مركز حماية وحرية الصحفيين جلالة الملك التدخل الفوري لإطلاق سراح الزميل جمال المحتسب والموقوف في سجن البلقاء منذ 23 أبريل 2012.

وقال المركز في رسالة بعث بها لجلالة الملك صباح اليوم الإثنين 30/4/2012أن قرار إحالة الزميل المحتسب الى محكمة أمن الدولة مخالف للدستوروالقانون.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور في رسالته للملك أن إحالة الصحفيين لمحكمة أمن الدولة لا يشكل مخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية فقط، بل عدم التزام بتوجيهاتكم الملكية بأن "التوقيف بحق الصحفيين خط أحمر يجب أن لا يتكرر".

ووصف منصور في رسالته الممارسات التي ترتكبها السلطة التنفيذية وأجهزتها بأنها تسيء لصورة الأردن وتضر بسمعته، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء أدت إلى تراجع مكانة الأردن في مؤشرات حرية الصحافة الدولية.

وأرفق مركز حماية وحرية الصحفيين مع الرسالة التي أرسلها للملك مطالعة دستورية وقانونية للتجاوزات التي يشكلها قرار توقيف الزميل المحتسب.

وبينت المطالعة أن الصحفيون أشخاص مدنيون وجرائم النشر هي من اختصاص القضاء المدني وليس القضاء العسكري سنداً لأحكام المادة 101 من الدستور الأردني، حيث نصت المادة 101/2 من الدستور الأردني ووفقا لتعديل الدستور الأخير على أنه "لايجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

وأكدت المطالعة أن ما يظهر المخالفة الدستورية جليةً وواضحة هو نوع الجرم المسند له من قبل نيابة أمن الدولة وهي جناية مناهضة الحكم السياسي في الأردن، فهذاالجرم ليس من ضمن الأعمال الإرهابية التي عرفتها وعددتها المادة 148 عقوبات وليست من ضمن أعمال الخيانة التي عرفتها وعددتها المادة 110 عقوبات كما أنها ليست من ضمنأعمال التجسس المعددة والمعرفة في نص المادة 124 الملغى أصلاً من قانون العقوبات. وهي بالطبع ليست جريمة مخدرات ولا تزييف العملة الأردنية.

وأظهرت المطالعة أن توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر إنما يخالف أحكام الدستور الأردني حيث نصت المادة (8) منه على أنه لا يجوز أن يقبض على أحد أويوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

ووجدت المطالعة بالرجوع إلى الأحكام القانونية التي عرضتها أن توقيف الصحفيجمال المحتسب مخالف لأحكام القانون التي تضع شروطاً معينة للتوقيف وبالتالي يكونتوقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور، كما أنه قد تم توقيفه وتقييد حريته من جهة غير مختصة ولا تملك الصلاحية في ذلك وبالتالي فإن ذلك يوجب المساءلة القانونيةالجزائية للمدعي العام الذي أوقفه ويوجب المسؤولية المدنية للقضاء العسكري ككل.

وفيما يلي نص المطالعة الدستورية والقانونية:

محاكمة الصحفي جمال المحتسب أمام محكمة أمن الدولة وتوقيفه على قضية مطبوعات ونشر غير دستوريويخالف نصوص القانون

أولاً: محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة:

إن محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة لهو اختراق واضح للدستور ولقانونالمطبوعات والنشر ويظهر هذا الأمر من جانبين:

الجانب الأول: الصحفيون أشخاص مدنيون وجرائم النشر هي من اختصاصالقضاء المدني وليس القضاء العسكري سنداً لأحكام المادة 101 من الدستور الأردني.

حيث نصت المادة 101/2 من الدستور الأردني ووفقا للتعديل الدستور الأخير على الآتي:

§ لايجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى منذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وعليه فإن محاكمة الصحفي جمال المحتسب أمام محكمة أمن الدولة والتحقيق معهمن قبل نيابة محكمة أمن الدولة هو خرق لنص المادة 101 من الدستور الأردني.

وما يظهر المخالفة الدستورية جليةً وواضحة هو نوع الجرم المسند له من قبل نيابة أمن الدولة وهي جناية مناهضة الحكم السياسي في الأردن، فهذا الجرم ليس منضمن الأعمال الإرهابية التي عرفتها وعددتها المادة 148 عقوبات وليست من ضمن أعمالالخيانة التي عرفتها وعددتها المادة 110 عقوبات كما أنها ليست من ضمن أعمال التجسس المعددة والمعرفة في نص المادة 124 الملغى أصلاً من قانون العقوبات. وهي بالطبعليست جريمة مخدرات ولا تزييف العملة الأردنية.

الجانب الثاني: قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 هو قانون خاصبقضايا المطبوعات والنشر وهو القانون الأولى بالتطبيق على قضايا النشر سواء من حيثالجرائم أم من حيث المحكمة المختصة. وذلك سنداً لأحكام المادة 42/ ب من قانون المطبوعات والنشر والتي نصت على أنه:

(على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظرفي الجرائم التالية:

1. الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظةالعاصمة.

2. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها فيقانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلامالمرئي والمسموع المرخص بها).

وعليه وحيث أن الجريمة المسندة للصحفي جمال المحتسب تندرج ضمن الجرائمالواقعة على أمن الدولة الداخلي وفقاً لما في جاء قانون العقوبات الأردني الساريفيكون قيام نيابة محكمة أمن الدولة بالتحقيق معه لهو أمر يخالف أحكام المادة 42 منقانون المطبوعات والنشر وهو الواجب التطبيق على المواقع الإلكترونية الإخباريةسنداً للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 9/4/2012.



ثانياً: توقيف الصحفيين يخالف الدستور والقانون:

نظراً لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه فإن القانون قد أحاطإصدار الأمر به ببعض الشروط. ويمكن إجمالها بالآتي: هذه الشروط ينظر إليها مجتمعةولا يكفي تحقق شرط دون الآخر.

§ وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، وعلة استلزام إجراءالاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لإعطاء الفرصة للمشتكى عليهلمناقشة التهمة المنسوبة إليه علّه يتمكن من إقناع المحقق بعدم وجود وجه لإصدارمثل هذا الأمر. فهذا الأمر كما قلنا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمعلديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.


§ توافردلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمةوعلى نسبتها إلى المشتكى عليه ويتعين أن يستخلص منها ملائمة الحبس الاحتياطي ويعودتقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.


§ أن يصدرالأمر بالحبس الاحتياطي ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال الحبس الاحتياطي يكونعادة في الجنايات والجنح المشددة، وتختلف التشريعات العربية في تحديد ذلك فمثلاالقانون المصري جعل مجال الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبسمدة تزيد على ثلاثة شهور. والعلة من هذا التحديد هو خطورة الحبس الاحتياطيباعتباره يتضمن سلباً للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرةفي ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون للحرية، وعليه فإنه لا يجوز الحبس الاحتياطيفي المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الجنح المخففة.



§ وجودمبررات لإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي. قدمنا أن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرةتوقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هناكان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأنيخشى ضياع الأدلة أو تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأنيكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.


وقد أجمع الفقه القانوني، إلى أن العلة من الحبس الاحتياطي وأسبابه تتمثلبالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلته تتمثل بالاحتياطلاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.

هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابدمن التذكير بالآتي:

1. إن الحبس الاحتياطي يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاماًفي وقت لم تثبت فيه إدانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربيةالتي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي بإطلاق الأحكام المسبقة على الموقوفين.


2. إن الحبس الاحتياطي يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضهمن الوجهتين لأضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها، خاصة وأن العديد منالصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدىسوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافةإلى أننا نعلم أن فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيراً وهذا مايدفع الصحف لتعيين صحفيين بدلاً عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل الجريدة.


3. إن الحبس الاحتياطي هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلبحريته فقط وإنما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافهالصحفيون ويقيدهم أثناء عملهم.


4. قد يلجأ المحقق للحبس الاحتياطي للضغط على إرادة الصحفي والحصول علىاعترافات. ومن أوجه ذلك الضغط منع اتصال الصحفي بمحام يحضر معه التحقيق. إذ كثيراما نرى في الواقع العملي انه نتيجة لوجود الصحفي داخل السجن أثناء توقيفه لنيستطيع الاتصال بمحام متخصص في جرائم الصحافة والنشر وهذا له الأثر السلبي بحقهبالدفاع.


5. له تأثير سيئ على استعمال القاضي لسلطته في تقدير العقوبة إذ يميل إلى جعل العقوبة التي يحكم بها معادلة لمدة الحبس الاحتياطي.


6.أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدممسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التيلحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟، ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرارالناشئة عن ذلك التوقيف.



ومن هنا يمكننا القول أن توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر إنمايخالف أحكام الدستور الأردني حيث نصت المادة (8) منه على أنه:

(لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكامالقانون) ..



وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون.



وبالرجوع إلى الأحكام القانونية التي تم شرحها سلفا نجد أن توقيف الصحفيجمال المحتسب مخالف لأحكام القانون التي تضع شروطاً معينة للتوقيف وبالتالي يكونتوقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.



كما أنه قد تم توقيفه وتقييد حريته من جهة غير مختصة ولا تملك الصلاحية فيذلك وبالتالي فإن ذلك يوجب المساءلة القانونية الجزائية للمدعي العام الذي أوقفهويوجب المسؤولية المدنية للقضاء العسكري ككل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن الاستعاضة عن الحبس الاحتياطي ووضع ضماناتأخرى مثل الكفالة المالية، مراقبة الشرطة، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمامالتحقيق والمحاكمة. وهي أفضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.


وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكببواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنهلا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وأن التوقيف عقوبة مسبقة فيها منالأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية كما أنه سلاحبيد رجال السلطة لتصفية الحسابات مع الصحفيين في بعض الأحيان.


كما أن توقيف الصحفي جمال المحتسب يخالف أحكام المادة 42/ح والتي نصت على الآتي:

1. لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.


2. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) منهذه المادة، وأن المقصود في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) هي الجرائمالواقعة ضمن محافظة العاصمة والجرائم الواقعة امن الدولة الداخلي والخارجي والتيضمنها الجريمة الموجهة لجمال المحتسب.


وهذا يؤكد المخالفة الدستورية بأن توقيفه لم يتم وفقاً لأحكام القانون بلتم خلافاً لأحكام القانون.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير