النواب يقرّ حبس المتهربين ضريبيا ويشمل من لا يصدر فاتورة اصولية
جو 24 :
أحمد عكور - وافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتغليظ عقوبة المتأخرين عن تقديم اقراراتهم الضريبية، لتصبح غرامة الشخص الطبيعي المتأخر عن تقديم اقراره الضريبي 100 دينار، و300 دينار للشخص الاعتباري، و1000 دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.
ورفض المجلس النصّ على اعفاء الشخص الطبيعي الذي ليس له مصدر دخل خاضع للضريبة من الغرامة.
ورفض المجلس قرار الحكومة بتغليظ العقوبات على المكلفين في حال وجود نقص في الاقرارات الضريبية المقدمة من قبلهم.
ووافق المجلس على حبس من يثبت عليه تكرار جرم التهرب الضريبي للمرة الثانية مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة، وحبسه مدة لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن سنتين إذا تكرر الجرم للمرة الثالثة، ومدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على ثلاث للمرة الرابعة.
واعتبر النواب عدم اصدار فواتير أصولية جريمة تهرب ضريبي.