السعودية: أنباء حول إصدار حُكم بإصابة شاب بالشلل
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حكم القصاص بإحداث شلل نصفي الذي أصدرته إحدى المحاكم في المملكة العربية السعودية على رجل بسبب جريمة زُعم أنه ارتكبها قبل 10 سنوات، يعتبر حكماً بشعاً، ويجب ألا يُنفذ بأي حال من الأحوال.
وقد سلَّطت أنباء أوردتها وسائل الإعلام في السعودية مؤخراً الضوء على قضية علي الخواهر، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي ذُكر أنه حُكم عليه بالقصاص في مدينة الإحساء، ويمكن أن يتم إحداث شلل نصفي من الحوض إلى أسفل القدمين ما لم يدفع مليون ريال سعودي (حوالي 270,000 دولار أميركي) كتعويض للضحية.
وكان علي الخواهر قد طعن صديقه في ظهره مما تسبب في إصابته بشلل في النصف السفلي من جسده في عام 2003، عندما كان في الرابعة عشرة من العمر في ذلك الوقت.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن إحداث شلل بشخص كعقوبة على جريمة يعتبر نوعاً من التعذيب."
"إن إمكانية تنفيذ مثل هذه العقوبة أمر يبعث على الصدمة التامة، حتى في سياق يتم فيه فرض عقوبة الجلد على مرتكبي بعض الجرائم كما يحدث في المملكة العربية السعودية."
"لقد آن الأوان لأن تبدأ السلطات السعودية باحترام التزاماتها القانونية الدولية وإلغاء العقوبات الرهيبة من القانون."
وثمة حكم مشابه بإحداث شلل كان قد صدر في عام 2010، ولكن لا يُعرف ما إذا كان قد نُفذ أم لا.
وتقوم المملكة العربية السعودية بشكل منتظم بإصدار أحكام بفرض أشكال متعددة من العقوبات البدنية.
فعقوبة الجَلد في السعودية إلزامية بالنسبة لعدد من الجرائم، ويمكن توقيعها بحسب اجتهاد القضاة كعقوبة بديلة أو إضافية لعقوبات أخرى.
كما يتم تنفيذ عقوبة بتر الأطراف في السعودية على مرتكبي جرائم محددة، وهي "السرقة" التي يعاقَب عليها بقطع اليد اليمنى، والسطو المسلح (الحرابة) التي يعاقَب عليها بقطع اليد اليمنى والقدم اليسرى من خلاف.
وفي قضايا "القصاص" كان من بين الأحكام الأخرى قلع العين وخلع السن والإعدام في حالات القتل العمد. وفي مثل هذه الحالات يجوز للضحية طلب تنفيذ العقوبة أو طلب تعويض مالي أو منح عفو مشروط أو غيره مشروط.
وفي حالة تنفيذ الحكم بإحداث شلل نصفي للخواهر فإنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب- المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها- ولمبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدتها الجمعية العامة.
وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن "العقوبة البدنية لا تتماشى مع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" وخلص إلى القول :"إن أي شكل من أشكال العقوبة البدنية يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة."