حماية وحرية الصحفيين يعرب عن تقديره لتوجه الحكومة لسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
جو 24 :
رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للحكومة بسحب مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية.
وأعرب المركز في بيان صادر عنه عن تقديره البالغ لإعلان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات توجه الحكومة لسحب مشروع القانون.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "هذه خطوة إيجابية مقدرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتصب في مصلحة الدولة الأردنية، وتساهم في نزع فتيل التوتر لأن سحب مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية كان على رأس مطالب المحتجين في الأردن".
وأكد منصور أن المبادرة والاستجابة الرسمية لسحب المشروع يجب أن يتبعها خطوات جادة للتشاور مع الخبراء وأصحاب المصلحة في دراسة جدوى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وما هي الضمانات لصيانة حرية التعبير والإعلام باعتبارهما الحق الأجدر بالرعاية؟
وجدد مركز حماية وحرية الصحفيين التذكير بمعارضته للتعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لأنها تشكل إهداراً لحرية التعبير.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد قدم مطالعة قانونية سابقة بيّن فيها أسباب معارضته للتعديلات وأبرزها التالي:
* توجد مظلة تشريعية كافية لملاحقة من يتهمون بخطاب الكراهية، وقانون العقوبات يتضمن مواد قانونية تجرم الكثير من الأفعال مثل القدح والذم للموظف العام وآحاد الناس، وإطالة اللسان على الأنبياء وأرباب الشرائع السماوية، وخطاب الكراهية وإثارة النعرات العنصرية والطائفية، وتقويض نظام الحكم، وتصوير الأردنيين بمظهر يحط من كرامتهم، والنيل من المكانة المالية وعملة الدولة، هذا عدا عن قانون الجرائم الإلكترونية بصورته الحالية، وقانون أنظمة المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب وقانون انتهاك حرمة المحاكم، بالإضافة للقوانين الخاصة بوسائل الإعلام
وتحديدا المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، فهذه الترسانة من التشريعات والمواد القانونية تظهر بأنه لا حاجة لقوانين جديدة لملاحقة من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو بث الكراهية.
* نتخوف من استخدام الحكومة لتشريعات جديدة تسهم في وضع قيود على حرية التعبير وهو الحق الأسمى والأولى والأجدر بالرعاية، خاصة أنه لا يوجد تعريف منضبط لخطاب الكراهية حتى على مستوى الجهود الدولية، ويعاب على أكثر التشريعات الأردنية عدم وجود ضوابط في استخدام المصطلحات مما يتيح استخدامها لممارسة ضغوط على المنتقدين لسياسات الحكومة ومعارضيها.
* لا تلتزم الحكومة عند وضعها للتشريعات بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها المعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها، والتي تسمو على القانون الوطني، ولذلك نخشى أن تكون محاولات الحد من خطاب الكراهية تشريعيا نتيجته التغول على حرية التعبير وازهاقها، وهو أمر مرفوض مهما كانت المبررات والذرائع.
* إن التجارب الحكومية تدلل على أن العديد من التشريعات التي أقرت سابقا اتخذت منحى لتقييد الحقوق، وآخر هذه الشواهد كان قانون المطبوعات والنشر الذي فرض على المواقع الإلكترونية الترخيص خلافا لكل ما هو متبع في غالبية دول العالم، وجاء بعد ذلك قانون الجرائم الإلكترونية في المادة (11) ليعيد عقوبة التوقيف والسجن بحق الإعلاميين وتوسع ليشمل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
* إن مواجهة خطاب الكراهية والفوضى الإعلامية وتزايد الشائعات ينجح أكثر بضمان الدولة لحق المعرفة والوصول إلى المعلومات والإفصاح الطوعي المنتظم والمسبق لمعلومات ذات مصداقية.
* تتيح شركات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر لمستخدميها آليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى وخاصة خطاب الكراهية والحض على العنف، ويمكن للحكومة ومؤسساتها وللمستخدمين اللجوء لتقديم الشكاوى بفاعلية ومتابعتها لمواجهة هذه التجاوزات والحد منها.