توصية بضرورة اصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في الأردن
جو 24 :
أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني الجديد لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2003، واستنادا الى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوصى التقرير الذي أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أمس الأحد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تحت عنوان "حرية التنظيم النقابي في الأردن" أنه وعلى المستوى الآني والقصير، وبما أن قانون العمل منظور حالياً أمام البرلمان، مطلوب تعديل كافة المواد ذات العلاقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في قانون العمل الأردني.
وركز التقرير على أهمية تعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي بحيث يكون "كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه"، وذلك لتمكين كافة العاملين من الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل المتمثلة بتعيين مندوب توفيق ومجلس توفيق ومحكمة عمالية، وعدم اقتصارها على العمال الذين لديهم نقابات عمالية.
وأشار الى ضرورة تعديل الفقرة (ب) من المادة (44) بحيث تكون "على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك"، وإلغاء التعديل الذي حذف "مجموعة من العمال"، وذلك لتمكين كافة العاملين من الاستفادة من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وعدم اقتصارها على العمال الذين لديهم نقابات عمالية.
هذا الى جانب الغاء المادة (98) من قانون العمل والتي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات، وإعطاء الحق كاملا للعاملين في تأسيس نقاباتهم. وتعديل المادة (100) من قانون العمل والتي تعطي الحق للاتحاد العام لنقابات العمال بوضع نظام داخلي موحد للنقابات الأعضاء، وإعادة هذا الحق لأعضاء الهيئات العامة للنقابات. وتعديل المادة (116) من قانون العمل بحيث يتم الغاء صلاحية الوزير بحل النقابات، واحالة ذلك للسلطة القضائية.
وأوضح التقرير، أنه وبالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بداية الحراكات العمالية الجديدة في الأردن، ما زال الإطار التشريعي الناظم للنقابات العمالية في الأردن بدون تغيير. اذ ما زالت القيود غير الدستورية هي السمة الغالبة في الفصل الحادي عشر من قانون العمل الأردني، والذي ينظم نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والفصل الثاني عشر الذي ينظم تسوية النزاعات العمالية الجماعية على ما هي عليه دون تغيير، إضافة الى أن نظام الخدمة المدنية لم يتم تعديله باتجاه قوننة التنظيم النقابي.
وأوضح التقرير أن القيود التي يضعها قانون العمل لم تمنع العاملين بأجر في الأردن من التحرك للدفاع عن مصالحهم أو تحسين ظروف عملهم. ولم يتمكن القانون والقرارات الصادرة بموجبه من منع التحولات في القوى والحراكات الاجتماعية من التعبير عن نفسها والدفاع عن مصالحها، خاصة بعد استمرار الحكومات الأردنية المتعاقبة بتنفيذ نماذج تنموية وسياسات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح هذا الفئات الواسعة من العاملين بأجر في الأردن، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أم في القطاع العام.
من جانب آخر أشار التقرير ان مجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية خلال العقود القليلة الماضية دفعت باتجاه مزيد من الاختناقات في علاقات العمل، والتي لعب غياب التنظيم النقابي العمالي المستقل والديمقراطي والفعال دوراً اساسياً في الوصول اليها، ففي الوقت الذي سمحت فيه القوانين الأردنية والقرارات الحكومية بتأسيس منظمات لأصحاب العمل بكامل الحرية، حرمت العاملين من ممارسة هذه الحق، لذلك يوجد في الأردن في الوقت الحالي 17نقابة عمالية فقط ولم تزد منذ اربعة عقود، بينما يوجد ما يقارب 100 منظمة أصحاب أعمال، منها غرف تجارية وصناعية ونقابات وجمعيات أصحاب عمل.
وأشار التقرير أنه بالرغم من عدم اعتراف الحكومة بالمنظمات النقابية الجديدة والمستقلة، فإن العديد من الحركات العمالية العربية والعالمية تتضامن وتعترف بها، حيث يجري في الوقت الراهن إجراءات قبول عضوية الاتحاد في الاتحاد العربي للنقابات عضو الاتحاد الدولي للنقابات، خاصة بعد مشاركة وفد من الاتحاد في المؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للنقابات الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال شهر تشرين الثاني 2018.