الكتلة العمالية توجه مذكرة مفتوحة الى اعضاء المجلس النيابي
جو 24 :
حول التعديلات على قانون العمل المنظور امام المجلس النيابي
الكتلة العمالية توجه مذكرة مفتوحة الى اعضاء المجلس النيابي
حذرت كتلة الوحدة العمالية في مذكرة مفتوحة الى اعضاء المجلس النيابي من المصادقة على التعديلات التي اجريت على قانون العمل (رقم 8 لسنة 1996) التي حملت (رقم 26 لسنة 2010) المنظورة أمام المجلس النيابي وموضع المصادقة عليها اليوم والتي مثلت تراجعا في مواكبة التطورات التي طرأت على أوضاع الطبقة العاملة بحرمان العاملين من تنظيم انفسهم ومحاصرة الحركة العمالية بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مكتسبات بما يكفل تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية ولكون التنظيم النقابي على أسس ديمقراطية يشكل احد أدوات الاستقرار الاقتصادي التي يعتمد عليها في دفع العملية الانتاجية الى الامام.
وبينت الكتلة ان قانون العمل هو محصلة لموازين القوى على شكل اتفاقيات جماعية للعاملين واصحاب العمل تعززت ضمن مسوغات قانونية (ابتداء من القانون الصادر سنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليه الى القانون الصادر سنة 1996 والتعديلات التي اجريت عليه لسنة 2010 وهي موضع المصادقة عليها في المجلس النيابي).
وأوضحت الكتلة انه استتباعا لمذكرات سابقة ذكرت بها في البيان الصادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 30/12/2018 قبل ان يشرع المجلس النيابي بمناقشة التعديلات باسبوع والتي اشارت فيه بأن التعديلات تمثل انحيازا الى اصحاب المصالح والنفوذ وخاصة في المواد المتعلقة بالنزاعات العمالية والتنظيم النقابي كما حمله التعديل على المادة (2) والمادة (116) والمادة (119) والمادة (44) حيث اسقط التعديل على المادة (2) في تعريف النزاع عبارة مجموعة من العمال وحصر النزاع في النقابة يمثل حرمان العاملين من تنظيم انفسهم في النزاعات العمالية والاستفادة من مكتسبات النزاع العمالي المتضمنة في القانون نفسه والمادة (116) التي تعطي وزير العمل الحق بحل اي نقابة عمالية والتشاور مع الاتحاد العام القائم بتعيين هيئة ادارة مؤقتة والمادة 119 التي تنص بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار على كل من يستمر في العمل النقابي والمادة 44 التي تحرم العاملين من حق المفاوضات الجماعية في النزاعات التي تنشأ مع اصحاب العمل.
ان المصادقة على هذه التعديلات يفرغ المواد التي تضمن حقوق العاملين من مضمونها والتي لا بد ان ينشأ حولها نزاعا عماليا.
ان التعديل على المادة 2 تتعارض مع عقد العمل الجماعي المنصوص عليه في المادة 2 والمواد 42 و43 و44 والتي تنظم أحكام عقد العمل الجماعي وتتعارض مع المواد المتعلقة بتحديد الاجور التي نصت عليها المواد 52 م53 و54 والتي تحدد من ينوب عن العامل اي التفويض من العمال.
ان اسقاط عبارة مجموعة من العمال يحرم العاملين من الاستفادة من أدوات فض النزاعات العمالية (التوقف عن العمل، الاضراب) ولما تسهم به في تنظيم سوق العمل على اسس عادلة وتناقض هذا الاسقاط لاجراءات مندوب التوفيق ومجلس التوفيق والاحالة الى المحاكم الصناعية كما تنص المواد المتعلقة بالنزاعات العمالية الجماعية المادة 120 والمادة 121 التي تحدد بين طرفي النزاع دون اية اشارة الى تمثيل نقابي والمادة 122 و123 و124 ويتعارض مع تعريف قانون العمل للنزاع العمالي بان هناك شرطان الشرط الاول الصفة الجماعية (الحق لمجموعة عمالية بالتفويض حول مطالبهم) الشرط الثاني توفر مصلحة مشتركة فالخلاف يكون بين صاحب عمل وبين مجموعة من العمال تجمعهم مصلحة مشتركة كالاجور وساعات العمل وحقوق اضافية والتي تختلف بين مؤسسة واخرى (بعض المؤسسات يتضمن نظامها الخاص حقوقا اضافية للعاملين ضمن اطار المؤسسة المهنية او التي تمثلها النقابة حسب قانون التصنيف المهني الذي يحاصر تأسيس النقابات فلا ينسحب الحق الاضافي لمؤسسة على بقية العاملين في بقية المؤسسات.
فالنزاع ينشأ اصلا بين العاملين واصحاب العمل حول شروط العمل او تطبيق عقد عمل جماعي تكون المبادرة في ايدي العمال موضع النزاع وحقهم باستخدام الوسائل التي ضمنها الدستور والقانون بما فيها الاحتجاج والاضراب عن العمل. تلتزم النقابة بتبني مطالبهم ومصادقة اللجنة المفوضة من مجموعة من العمال بل حتى يكون للجنة المفوضة حق توقيع الاتفاقيات الجماعية وايداعها لدى النقابة العمالية والجهات ذات الاختصاص (وزارة العمل).
ــ ان التعديل باسقاط عبارة (مجموعة من العمال) والتعديل على المادة 44) والتي تعطي الحق لصاحب العمل بالتفاوض ولا يعتبر قرار نقابة اصحاب العمل ملزما لمجموعة اصحاب العمل لمجموعة من العمال حصلت على حقوق اضافية من ذات المهنة التي ترتبط بنفس شروط وخصائص العمل.
ــ ان هذه التعديلات جاءت استكمالا لبقية المواد التي حاصرت العمل النقابي وحق العاملين بانتخاب ممثليهم بشكل طوعي وحر. وتأسيس النقابات على اسس ديمقراطية تضمن به التعددية ومغادرة اطار قانون التصنيف المهني الصادر بموجب قرار عرفي سنة 1996والذي تضمنته المواد 97 و98 التي تنص الفقرة (ب) "للوزير ان يصدر قرارا بتصنيف المهن التي يحق لها تأسيس نقابات".
والمادة 90 فقرة (ب) للنقابة فتح فروع لها اعطت الحق للنقابة بتأسيس فروع الا انه في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للنقابات المنعقد في 23/8/2018 اتخذ قرارا بحل الفروع النقابية برغم اعتبار العديد من القيادات ان المؤتمر الاستثنائي لم يكن شرعيا.
ــ كذلك تعارضه مع نص المادة 4 من قانون العمل التي لا تجيز ان يمس اي حق من حقوق العمال وحق التنظيم النقابي حقا مكتسبا قبل صدور قانون العمل وذلك في اطار نظام خاص للتنظيم النقابي الصادر سنة 1954 والذي كانت تضمن به التعددية النقابية وتعددية الاتحادات النقابية.
ــ فبدلا من اجراء تعديلات على المادة 100 والمادة 110 (ان الوزارة تسأنس برأي الاتحاد والاتحاد يضع نظامه الاساسي بدون مسوغات قانونية تحدد الاسس الذي يقوم عليه النظام.
وعلى ذلك أكدت الكتلة على طلبها الدائم باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يضمن معه التعددية النقابية على اسس ديمقراطية يمكن الهيئات العامة في القطاعات العمالية من المشاركة النقابية.
وطالبت الكتلة المجلس النيابي برد وعدم المصادقة على التعديل الذي طرأ على المادة 116 والتي تعطي الوزير حق حل اي نقابة في حالة لجوء العاملين للاعتصام او الاضراب وتتلازم هذه مع اسقاط مجموعة من العمال في النزاع العمالي في المادة "2" (اي ان العاملين لا يحق لهم الدفاع عن حقوقهم الا من خلال النقابة والنقابة اذا لجأت الى الوسائل المشروعة في تحقيق المطالب استجابة للعاملين موضع النزاع يكون الحق للوزير بحلها بحسب التعديل على هذه المادة (116)؟
مما يؤكد الهدف هو محاصرة المطالب العمالية وتلازم مع رد التعديل على المادة 116 ترد المادة 119 التي تحرم العمال من تنظيم انفسهم في اطار عمالي بديل عن النقابة في حال حلها وذلك بفرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.
واختتمت الكتلة مذكرتها بمطالبة المجلس النيابي برد هذه التعديلات لما تحمل من مخاطر تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.