الأمن يوضح كيفية احتساب المخالفات على تظليل المركبات - فيديو
جو 24 :
أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن على الأخوة السائقين ومالكي المركبات التقيد بما جاء في قانون السير رقم 49 لسنة 2008 بكافة مواده، باعتبارها وما يصدر بموجبها من أنظمة وتعليمات الناظمة للعملية المرورية في المملكة والضامنة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق.
وأوضح الناطق الإعلامي أن القانون منع إدخال اضافات مخالفة على جسم المركبة ومنها تظليل زجاج المركبات وتعتيمها بنسب تؤدي لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للسائق وبالتالي تؤثر على القيادة الصحيحة وتهدد السلامة المرورية له ولمستخدمي الطريق، مشيرا ان هذه النسبة قد حُددت بما لا يزيد عن 30% تعتيم للزجاج.
وفي هذا الصدد أعلن الناطق الإعلامي أن إدارتي السير والدوريات الخارجية ستباشران حملة مرورية لمراقبة التزام سائقي ومالكي المركبات بتركيب جلاتين تظليل للزجاج ضمن نسبة تعتيم لا تزيد عن 30% وفق ما أقره القانون ، حيث سيعمل رقباء السير الدوريات الخارجية وفي مختلف محافظات المملكة على استيقاف المركبات ذات الزجاج المظلل والذي يحجب الرؤية من الخارج إلى داخلها والتعامل معها باعتبارها مخالفة، حيث سيتم حجز رخصة اقتناء المركبة ومنح اشعار مدته أسبوع للمركبة بحيث يتوجب على السائق مراجعة قسم السير المختص خلال مدة أسبوع للتأكد من مطابقة النسبة القانونية بواسطة أجهزة فحص خاصة وإزالة المخالفة إن وجدت، وفي حال عدم المراجعة ضمن المدة المحددة ستحرر المخالفة القانونية، وتتخذ اجراءات إدارية لازالة الجلاتين عن الزجاج.
وأشار الناطق الإعلامي أن الحملة لن تبدأ قبل صباح الاربعاء الموافق 23/1/2019 وهو ما سيمنح الفرصة لإزالة هذه المخالفة، مذكرا أن تعاون الأخوة المواطنين والسائقين في التقيد بأحكام قانون السير يعني تحقيق السلامة المرورية على الطرق لأنفسهم وأحبتهم وإخوانهم المواطنين، متمنيا السلامة للجميع.