قانونيون يؤكدون سلامة اجراءات توقيف الوزير منير عويس بقضية الدخان
جو 24 :
مالك عبيدات - اتفق قانونيان على سلامة اجراءات توقيف الوزير الأسبق منير عويس في قضية مصنع الدخان المزور، حيث أكدا عدم وجود ما يمنع من توقيف ومحاكمة الوزراء غير العاملين في الدستور الأردني في حال ارتكب جرما أو فعلا يخالف القانون.
وقال الخبير الدستوري الدكتور أمين العضايلة إن الدستور الأردني واضح في هذا الجانب ولم يمنع محاكمة الوزير غير العامل أمام القضاء النظامي، في حين أن الوزير العامل يجب أن يتم تحويله إلى مجلس النواب لتوجيه الاتهام له ويكون القرار إما السير في اجراء المحاكمة أو منع محاكمة الوزير.
وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إنه وبموجب الدستور، فالوزير العامل يتهم من قبل البرلمان ويحال إلى المحاكم لمسؤولية سياسية وجنائية محددة: "الخيانة العظمى واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات"، فيما لا يمنع القانون محاكمته وهو ليس عامل، فيحاكم على ضوء الجرائم التي ارتكبها.
ومن جانبه قال المحامي معاذ وليد أبو دلو إن توقيف الوزير يجوز في حالة واحدة فقط وهي أن ينص قرار التوقيف الصادر من قبل المدعي العام بأن التوقيف جاء أثناء تأديته كموظف عمومي وليس أثناء ممارسته العمل كوزير.
وأضاف ابو دلو لـ الاردن24 إن قرار الظن يجب أن يذكر أن هناك اخلالا بواجبات الوظيفة الرسمية في الوظيفة التي فيها قرار الظن، أما إذا كان الفعل أثناء تأديته العمل كوزير فيجب أن يعود إلى مجلس النواب.