نقابة الصحفيين تتخذ عدة قرارات بملف تدقيق العضوية
جو 24 :
ناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع عقده اليوم الاربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة تقرير لجنة تدقيق ملفات العضوية والانتساب لنقابة الصحفيين لآخر دورتين (نيسان 2011 - نيسان 2017) والتي تم تشكيلها تنفيذاّ لتوصية الهيئة العامة في اجتماعها بتاريخ 5/ 5/ 2017.
واتخذ المجلس عدة قرارات فيما يتعلق بملف تدقيق العضوية حيث وافق على جواز تصحيح تاريخ تسجيل الزملاء الذين لديهم نقص في مدة التدريب والمستندة لقرار ديوان تفسير القوانين رقم (أ/1988) وقرار محكمة العدل العليا (الادارية) رقم (104/1998) مهما بلغت مدة النقص، إضافة إلى الاستشارة المقدمة من المستشار القانوني المحامي محمود قطيشات للمجلس.
كما قرر المجلس المصادقة على توصية اللجنة بالطلب من الزملاء الواردة اسماؤهم في تقرير اللجنة تحت بند (نقص معززات) إحضار الوثائق المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيهم القرار، أما بخصوص الزملاء (من لم يستكملوا الوثائق والمعززات، ولم يستكملوا مدة التدريب الواردة اسماؤهم في (ملحق رقم 10) فقد قرر المجلس تطبيق قراريه - رقم (1) و(2).
ووافق المجلس على الاستشارة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للنقابة والمستندة الى قرار ديوان تفسير القوانين رقم 12/1987 والتي تنص على قاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي وعدم تأثيره على المركز القانوني في ظل قانون قديم أو المراكز القانونية التي في دور التكوين / واعتبار عضوية الزملاء الواردة اسماؤهم صحيحة.
كما قرر المجلس تأجيل النظر بـ"الحالات الخاصة" الى جلسة مقبلة.
--(بترا)
واتخذ المجلس عدة قرارات فيما يتعلق بملف تدقيق العضوية حيث وافق على جواز تصحيح تاريخ تسجيل الزملاء الذين لديهم نقص في مدة التدريب والمستندة لقرار ديوان تفسير القوانين رقم (أ/1988) وقرار محكمة العدل العليا (الادارية) رقم (104/1998) مهما بلغت مدة النقص، إضافة إلى الاستشارة المقدمة من المستشار القانوني المحامي محمود قطيشات للمجلس.
كما قرر المجلس المصادقة على توصية اللجنة بالطلب من الزملاء الواردة اسماؤهم في تقرير اللجنة تحت بند (نقص معززات) إحضار الوثائق المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيهم القرار، أما بخصوص الزملاء (من لم يستكملوا الوثائق والمعززات، ولم يستكملوا مدة التدريب الواردة اسماؤهم في (ملحق رقم 10) فقد قرر المجلس تطبيق قراريه - رقم (1) و(2).
ووافق المجلس على الاستشارة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للنقابة والمستندة الى قرار ديوان تفسير القوانين رقم 12/1987 والتي تنص على قاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي وعدم تأثيره على المركز القانوني في ظل قانون قديم أو المراكز القانونية التي في دور التكوين / واعتبار عضوية الزملاء الواردة اسماؤهم صحيحة.
كما قرر المجلس تأجيل النظر بـ"الحالات الخاصة" الى جلسة مقبلة.
--(بترا)