مجلس النواب يقر قانون العفو العام كما ورد من الأعيان
جو 24 :
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين" برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.
وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق فواز ابو الغنم.