تزويج قاصر لمغتصبها يدفع ناشطين لحملة تعديل التشريعات..
جو 24 : دفع اعفاء مغتصب فتاة قاصر من عقوبة الاغتصاب بعد عقد قرانه عليها ناشطات وناشطين لخوض حملة لمناهضة جريمة الاغتصاب والتشريعات المخففةالمتصلة بها.
ومن خلال عريضة يجري جمع التوقيع عليها يطالبون بتشديد عقوبات الاغتصاب وتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني الذي ينص على أنه: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات"، وأن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا". كما ينص القانون على أن "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا".
وعرفوا عن انفسهم "نحن مجموعة من المواطنات والمواطنين الأردنيين الذين يستشعرون ويتفاعلون مع القضايا التي تهدد سلامة المجتمع، وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الإجتماعية المقترنة بضرورة التعبير عنها بمشاركة فاعلة من شأنها إحداث التغيير، فإننا نعلن رفضنا القاطع لما يطال النساء المغتـَـصبات من جرائم مركـّبة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب، ونسجل مواقفنا الرافضة لتخفيف العقوبة عن المجرمين، وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون من خلال ما يلي:
أولاً :- إن تزويج المغتصبة لمغتصبها جريمة إضافية بحقها، وهو حل يتم اللجوء إليه دفعاً "للعار" الإجتماعي، وتضطر الضحية وعائلتها للرضوخ له حفاظاً على السمعة.
ثانياُ:- إنه لمن المخجل ان لا ينطبق مفهوم الاغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الأنثى من الدبر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الاغتصاب.
ثالثاً:- إنه لمن المخجل أن لا ينطبق مفهوم الاغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الذكر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الاغتصاب.
رابعاً :- إن عدم شمول قانون العقوبات الأردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية المغتصبة هو جريمة أخرى بحق الضحية، تنتج آثارها بتطور التداعيات النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياته/ـا وتعيق إعادة اندماجها في المجتمع.
لكل ما تقدم فإننا نطالب المشرّع الأردني بتشديد العقوبات في قضايا الإغتصاب، وإقفال كل الثغرات التي يستغلها المجرم في هذه القضايا للنيل من ضحيته. وبناء عليه نطالب بما يلي:
أ- ألّا يتم إعفاء المغتصب من العقوبة، حتى وإن تزوج من ضحيته.
ب- يعتبر اغتصاب الذكر سواء أكان قاصرا أم غير قاصر اغتصابا، وليس هتك عرض، ويحاكم الجاني وفق هذه التهمة.
ج- يعتبر إغتصاب الأنثى من الخلف سواء أكانت قاصرا أم غير قاصر اغتصابا وليس هتك عرض، ويحاكم الجاني وفق هذه التهمة.
د- لا يجوز إسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب، سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، لأن الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحماية من المجرمين وإسقاطه يقوض هذا المبدأ.
هـ- يتم تعويض الضحية المغتصب/ـة بمبلغ مالي لا يجوز التنازل عنه سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، ذلك لتغليظ
العقوبة بما يناسب هذا الجرم.
و- تأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الاغتصاب، بما في ذلك حمايتها من القتل بداعي الشرف.
ز- التدخل السريع بالرعاية والمراقبة عند التبليغ عن الاغتصاب لحماية الضحية من أي ردود فعل يتخذها الأهل مثل الإرغام على الزواج من الجاني أو التهديد بالقتل أو القتل.
ومن خلال عريضة يجري جمع التوقيع عليها يطالبون بتشديد عقوبات الاغتصاب وتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني الذي ينص على أنه: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات"، وأن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا". كما ينص القانون على أن "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا".
وعرفوا عن انفسهم "نحن مجموعة من المواطنات والمواطنين الأردنيين الذين يستشعرون ويتفاعلون مع القضايا التي تهدد سلامة المجتمع، وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الإجتماعية المقترنة بضرورة التعبير عنها بمشاركة فاعلة من شأنها إحداث التغيير، فإننا نعلن رفضنا القاطع لما يطال النساء المغتـَـصبات من جرائم مركـّبة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب، ونسجل مواقفنا الرافضة لتخفيف العقوبة عن المجرمين، وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون من خلال ما يلي:
أولاً :- إن تزويج المغتصبة لمغتصبها جريمة إضافية بحقها، وهو حل يتم اللجوء إليه دفعاً "للعار" الإجتماعي، وتضطر الضحية وعائلتها للرضوخ له حفاظاً على السمعة.
ثانياُ:- إنه لمن المخجل ان لا ينطبق مفهوم الاغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الأنثى من الدبر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الاغتصاب.
ثالثاً:- إنه لمن المخجل أن لا ينطبق مفهوم الاغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الذكر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الاغتصاب.
رابعاً :- إن عدم شمول قانون العقوبات الأردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية المغتصبة هو جريمة أخرى بحق الضحية، تنتج آثارها بتطور التداعيات النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياته/ـا وتعيق إعادة اندماجها في المجتمع.
لكل ما تقدم فإننا نطالب المشرّع الأردني بتشديد العقوبات في قضايا الإغتصاب، وإقفال كل الثغرات التي يستغلها المجرم في هذه القضايا للنيل من ضحيته. وبناء عليه نطالب بما يلي:
أ- ألّا يتم إعفاء المغتصب من العقوبة، حتى وإن تزوج من ضحيته.
ب- يعتبر اغتصاب الذكر سواء أكان قاصرا أم غير قاصر اغتصابا، وليس هتك عرض، ويحاكم الجاني وفق هذه التهمة.
ج- يعتبر إغتصاب الأنثى من الخلف سواء أكانت قاصرا أم غير قاصر اغتصابا وليس هتك عرض، ويحاكم الجاني وفق هذه التهمة.
د- لا يجوز إسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب، سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، لأن الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحماية من المجرمين وإسقاطه يقوض هذا المبدأ.
هـ- يتم تعويض الضحية المغتصب/ـة بمبلغ مالي لا يجوز التنازل عنه سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، ذلك لتغليظ
العقوبة بما يناسب هذا الجرم.
و- تأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الاغتصاب، بما في ذلك حمايتها من القتل بداعي الشرف.
ز- التدخل السريع بالرعاية والمراقبة عند التبليغ عن الاغتصاب لحماية الضحية من أي ردود فعل يتخذها الأهل مثل الإرغام على الزواج من الجاني أو التهديد بالقتل أو القتل.