تعليمات تلزم صاحب العمل باقتطاع ضريبة دخل الموظف شهرياً
جو 24 :
حددت تعليمات إقتطاع الدخل الصادرة بالجريدة الرسمية الخميس عن الموظف ان يقتطع صاحب العمل عند دفعه راتبا أو اجرا شهريا خاضعا للضريبة لموظف لديه بالاضافة الى اي مبلغ غير شهري كمكافأة سنوية او بدل سكن او ما ماثل ذللك من المزايا الوظيفية يزيد على 1/12 من مجموعة الاعفاءات المستحقة له اقتطاع 5% عن كل دينر من الـ 416 دينارا الأولى و10% عن كل دينار من الـ 416 دينارا الثانية و15% عن كل دينار من الـ 416 الثالثة و20% عن كل دينار من الـ 416 الرابعة وعن 25 % عن كل دينار من المبالغ التالية ولغاية 83333 ددينارا و30% عن كل دينار من المبلغ الذي يزيد عن 83333 دينارا.
جاء ذلك وفق تعليمات إقتطاع الدخل الصادرة بالجريدة الرسمية الخميس، مقدار الضريبة المقتطعة على الموظفين العاملين في القطاع العام أو الخاص للرواتب والأجور الخاضعة للضريبة.