مجلس الوزراء يقرّ نظام التأمين على الحياة ضبّاط القوات المسلحة
جو 24 :
اتفق مشاركون باجتماع بحث التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت 2010، والمدرجة حاليا على جدول أعمال مجلس الأعيان، إلى أهمية الاستعانة بالرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رأيه وموقفه تجاه هذه التعديلات، لمساندة الحركة النسوية والمجتمع المدني بالموافقة على هذه التعديلات؛ تحقيقا للمصلحة العامة.
كما واتفقوا على إعداد ورقة موقف لإرسالها لمجلسي الأعيان والنواب، توضح موقف المشاركين الممثلين لجهات مختلفة بشأن هذه التعديلات وأهمية الموافقة عليها، وإرسال رسائل لأعضاء مجلسي النواب والأعيان تتضمن شهادات حية لبعض تجارب المتزوجات القاصرات، والآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وغيرها من الآثار.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي نظمته منظمة "ميزان" للقانون، اليوم الأربعاء في مقر المنظمة، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية المؤقت 2010، المدرجة حاليا على جدول أعمال مجلس الأعيان، بمشاركة الوزيرة السابقة هالة لطوف، وممثلين عن دائرة قاضي القضاة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني، وهنظمة الأمم المتحد للمرأة وخبراء وإعلاميين.
وكانت الرئيسة التنفيذية ل "ميزان" المحامية إيفا أبوحلاوة، قالت في بداية اللقاء إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الخلاف ما بين موقفي النواب والأعيان بشأن التعديلات، وخاصة المادتين 10 و279 والمتعلقتين برفع الحد الأدنى لسن الزواج في الاستثناء إلى 16 عاما بدلا من 15 عاما، وحق أبناء وبنات الإناث المتوفيات في حياة مورثهنّ من الوصية الواجبة.
وأوضحت أبوحلاوة أن مجلس الأعيان كان استجاب لمطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والحركة النسوية الأردنية والمجتمع المدني، في رفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى من أكمل 16 عاما، وتعديل المادة 279 من القانون لتشمل الوصية الواجبة للذكور والإناث، لكن مجلس "النواب" عاد ورفض هذه التعديلات، ورد القانون مرة أخرى "للأعيان" لمراجعة موقفه من التعديلات أو عقد جلسة مشتركة للتصويت على القانون وتعديلاته.
ودعا المشاركون كذلك إلى عقد جلسة مع اللجنة القانونية لمجلس النواب، بهدف شرح وجهة نظر المطالبة بإجراء هذه التعديلات على القانون، وأهمية وجود قاضيات شرعيات في الأردن، للحد من حالات الاستثناء في زواج القاصرات، وكذلك ضرورة أن يكون لدائرة قاضي القضاة دور قوي في الحد من حالات الاستثناء في زواج القاصرات.
ولفتوا إلى ضرورة إعادة النظر بالقوانين ذات العلاقة بسن الزواج في كل من قانون حقوق الطفل، وقانون العقوبات، وقانون التعليم وقانون الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالوصية الواجبة، أوضح المشاركون أن الاجتهاد الذي يحرم أبناء البنت من الوصية الواجبة، في حين يعطي أبناء الولد حصتهم من هذه الوصية، يكرّس النظرة التي تميز بين الذكور والإناث، ما يعطي السند والمبرر لمهاجمة الشريعة الإسلامية؛ علما أن هذا القانون هو اجتهاد ذهبت إليه التشريعات المعاصرة دون الاستناد إلى رأي فقهي في هذا المجال، وهذا يخالف جميع المذاهب الإسلامية.
وطالبوا بالأخذ بما ذهبت إلىه بعض التشريعات العربية في المساواة بين الذكور والإناث في الوصية الواجبة، ومن ذلك القانون المصري، والكويتي، والعراقي؛ خاصة وأن طبائع هذه المجتمعات لا تختلف كثيرا عن المجتمع الأردني.
--(بترا)
كما واتفقوا على إعداد ورقة موقف لإرسالها لمجلسي الأعيان والنواب، توضح موقف المشاركين الممثلين لجهات مختلفة بشأن هذه التعديلات وأهمية الموافقة عليها، وإرسال رسائل لأعضاء مجلسي النواب والأعيان تتضمن شهادات حية لبعض تجارب المتزوجات القاصرات، والآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وغيرها من الآثار.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي نظمته منظمة "ميزان" للقانون، اليوم الأربعاء في مقر المنظمة، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية المؤقت 2010، المدرجة حاليا على جدول أعمال مجلس الأعيان، بمشاركة الوزيرة السابقة هالة لطوف، وممثلين عن دائرة قاضي القضاة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني، وهنظمة الأمم المتحد للمرأة وخبراء وإعلاميين.
وكانت الرئيسة التنفيذية ل "ميزان" المحامية إيفا أبوحلاوة، قالت في بداية اللقاء إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الخلاف ما بين موقفي النواب والأعيان بشأن التعديلات، وخاصة المادتين 10 و279 والمتعلقتين برفع الحد الأدنى لسن الزواج في الاستثناء إلى 16 عاما بدلا من 15 عاما، وحق أبناء وبنات الإناث المتوفيات في حياة مورثهنّ من الوصية الواجبة.
وأوضحت أبوحلاوة أن مجلس الأعيان كان استجاب لمطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والحركة النسوية الأردنية والمجتمع المدني، في رفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى من أكمل 16 عاما، وتعديل المادة 279 من القانون لتشمل الوصية الواجبة للذكور والإناث، لكن مجلس "النواب" عاد ورفض هذه التعديلات، ورد القانون مرة أخرى "للأعيان" لمراجعة موقفه من التعديلات أو عقد جلسة مشتركة للتصويت على القانون وتعديلاته.
ودعا المشاركون كذلك إلى عقد جلسة مع اللجنة القانونية لمجلس النواب، بهدف شرح وجهة نظر المطالبة بإجراء هذه التعديلات على القانون، وأهمية وجود قاضيات شرعيات في الأردن، للحد من حالات الاستثناء في زواج القاصرات، وكذلك ضرورة أن يكون لدائرة قاضي القضاة دور قوي في الحد من حالات الاستثناء في زواج القاصرات.
ولفتوا إلى ضرورة إعادة النظر بالقوانين ذات العلاقة بسن الزواج في كل من قانون حقوق الطفل، وقانون العقوبات، وقانون التعليم وقانون الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالوصية الواجبة، أوضح المشاركون أن الاجتهاد الذي يحرم أبناء البنت من الوصية الواجبة، في حين يعطي أبناء الولد حصتهم من هذه الوصية، يكرّس النظرة التي تميز بين الذكور والإناث، ما يعطي السند والمبرر لمهاجمة الشريعة الإسلامية؛ علما أن هذا القانون هو اجتهاد ذهبت إليه التشريعات المعاصرة دون الاستناد إلى رأي فقهي في هذا المجال، وهذا يخالف جميع المذاهب الإسلامية.
وطالبوا بالأخذ بما ذهبت إلىه بعض التشريعات العربية في المساواة بين الذكور والإناث في الوصية الواجبة، ومن ذلك القانون المصري، والكويتي، والعراقي؛ خاصة وأن طبائع هذه المجتمعات لا تختلف كثيرا عن المجتمع الأردني.
--(بترا)