السياحة تدعو للحفاظ على حرمة رمضان المبارك
جو 24 :
- دعت وزارة السياحة والآثار الوزارة أصحاب المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية الحفاظ على حرمة شهر رمضان المبارك ومراعاة مشاعر الصائمين، والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة، واستغلال أيام الشهر الفضيل لإجراء التحديثات وأعمال الصيانة اللازمة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليمات حددت فيها آلية عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بكافة تصنيفاتها وفئاتها خلال الشهر الفضيل، بناء على تنسيب لجنة السياحة.
واشترطت التعليمات إغلاق كافة الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات، خلال الشهر الفضيل، وعدم السماح للمطاعم والكوفي شوبات السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي داخل المجمعات والمولات ذوات الصالات المشتركة Food Court بتقديم الطعام والشراب خلال أيام الشهر المبارك قبل موعد الإفطار، ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل Take away، فيما ألزمت المنشآت الحاصلة على تصاريح لتقديم الأرجيلة بمنع تقديمها قبل موعد الإفطار تحت طائلة المسؤولية.
ونصت التعليمات على السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل الوزارة والمطاعم والصالات في جميع المنشآت الفندقية، بتقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك، شريطة الالتزام بالمكان الداخلي المخصص لذلك والمعد أساساً لتقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة فقط والذي يشكل جزءاً منها على أن لا يكون مكشوفاً أو ظاهراً للعيان من الخارج، بالإضافة إلى منع استخدام التراسات أو الاسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المنشآت السياحية من فئة (مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية وترويح سياحي، مطعم وجبات سريعة).
من جهة اخرى، أقرت الوزارة تعليمات منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة أو في مكان متصل بها بشكل مباشر (منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح).
واشترطت التعليمات على صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والتي تخدش الحياء العام وعدم إزعاج المجاورين تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية. وسمحت التعليمات بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية، شريطة الحصول على موافقة الوزارة بعد تقديم الطلب لدى ديوان المحافظ المختص من قبل صاحب العلاقة شخصياً مرفقاً به الأوراق الثبوتية. وفوّضت التعليمات الحكام الإداريين صلاحيات الوزارة فيما يختص بإغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورا لمدة شهرين متتاليين وإعلام وزارة السياحة والاثار بذلك ليصار لاحقا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنشآت المخالفة وفقا لقانون السياحة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليمات حددت فيها آلية عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بكافة تصنيفاتها وفئاتها خلال الشهر الفضيل، بناء على تنسيب لجنة السياحة.
واشترطت التعليمات إغلاق كافة الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات، خلال الشهر الفضيل، وعدم السماح للمطاعم والكوفي شوبات السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي داخل المجمعات والمولات ذوات الصالات المشتركة Food Court بتقديم الطعام والشراب خلال أيام الشهر المبارك قبل موعد الإفطار، ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل Take away، فيما ألزمت المنشآت الحاصلة على تصاريح لتقديم الأرجيلة بمنع تقديمها قبل موعد الإفطار تحت طائلة المسؤولية.
ونصت التعليمات على السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل الوزارة والمطاعم والصالات في جميع المنشآت الفندقية، بتقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك، شريطة الالتزام بالمكان الداخلي المخصص لذلك والمعد أساساً لتقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة فقط والذي يشكل جزءاً منها على أن لا يكون مكشوفاً أو ظاهراً للعيان من الخارج، بالإضافة إلى منع استخدام التراسات أو الاسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المنشآت السياحية من فئة (مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية وترويح سياحي، مطعم وجبات سريعة).
من جهة اخرى، أقرت الوزارة تعليمات منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة أو في مكان متصل بها بشكل مباشر (منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح).
واشترطت التعليمات على صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والتي تخدش الحياء العام وعدم إزعاج المجاورين تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية. وسمحت التعليمات بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية، شريطة الحصول على موافقة الوزارة بعد تقديم الطلب لدى ديوان المحافظ المختص من قبل صاحب العلاقة شخصياً مرفقاً به الأوراق الثبوتية. وفوّضت التعليمات الحكام الإداريين صلاحيات الوزارة فيما يختص بإغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورا لمدة شهرين متتاليين وإعلام وزارة السياحة والاثار بذلك ليصار لاحقا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنشآت المخالفة وفقا لقانون السياحة.