فتيات يفقدن حقهن بالتعليم بسبب الزواج
جو 24 :
قالت جامعة البلقاء التطبيقية إن تفسير قرار محكمة التمييز لعام 2016م، والمتعلق بمجانية التعليم لأبناء القوات المسلحة الأردنية نتج عنه الكشف عن وجود (18) طالبةً لا تنطبق عليهن أسس «الضرر الجسيم» ضمن المكرمة الملكية السامية.
وأوضحت الجامعة، في بيان، أنها طبقت تفسيرات وقرارات صادرة عن محكمة التمييز «أن كل طالب خرج من اعالة والده (أي تزوج) ثم قُبل في برامج الجامعة الأكاديمية غير مشمول بالمكرمة الملكية، وبحيث لا يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، ثم تزوج لاحقاً».
وأكدت الجامعة التزامها بالقرار والتفسيرات الصادرة عنه، وتطبيقه على الطلبة كافة، لافتةً إلى أنه لا تملك أي جهة تفسير مواد القانون كونها فسرت من قبل محكمة التمييز.
وبينت الجامعة، أن المادة (12)من القانون ذاته استثنت البنات المتزوجات من الاستفادة من «مكرمة الجسيم»، مؤكدة التزامها بالقرارات الصادرة عن السلطة القضائية والعمل بها وتنفيذها وأنها تترجم مبدأ سيادة القانون.
وقالت الجامعة، إن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة (21/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 وتعديلاته (المعلولية) بلغ (1854) طالباً وطالبة.
وأوضحت أن عدد الطلبة الذين يدرسون على حساب المكرمة الملكية السامية (7758) طالباً وطالبة، في كلياتها كافة.
وتؤكد إدارة جامعة البلقاء والعاملين فيها على الاعتزاز بمنتسبي القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين وأن أبناءهم محل رعاية واهتمام الجامعة.
واستهجنت الجامعة تناقل وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي لمعلومات تصدر عن بعض الأشخاص دون التحقق منها، ودون الرجوع إلى الجامعة لإيضاح الحقائق كافة ووضعها أمام الرأي العام، خاصة ممن يبحثون عن مزايدات لا محل لها عند الحديث عن الشأن الأكاديمي الجامعي، وتطبيق منظومة التشريعات.
وتدعو كل من لدية أي استفسار أو توضيح للتواصل معها، لاستسقاء المعلومة من مصدرها السليم، وبعيداً عن التأويلات المغلوطة، مؤكدة على ضرورة الاطلاع على النصوص القانونية وتفسيراتها لصون المصلحة العامة، خاصة الأشخاص الذين يجب أن يكونوا حريصين على تطبيق القانون والتشريع وحماية المال العام.