الضمان تنشر بنود القانون المعدل لقانون الضمان
جو 24 :
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 تضمن تعديلات لتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001.
ويهدف القانون إلى تمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة ومنح ورثة الشهيد معاشا يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة 5ر1 بالمئة لتصبح 28 بالمئة من أجورهم بحلول عام 2021.
وحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم الاربعاء، تضمن المشروع تعديلا لإتاحة الفرصة للمؤمن عليه تقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة، وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً.
كما تضمن التوسع بحالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.
ونص المشروع على السماح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.
بترا