2024-07-29 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

طعن في نيابة المحسيري وفي دستورية قانون الانتخاب

طعن في نيابة المحسيري وفي دستورية قانون الانتخاب
جو 24 : سجل يوم الاحد 5-5-2013 لدى محكمة استئناف عمان طعن في صحة نيابة النائب عبد علي محمد عليان المحسيري الفائز في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثانية – عمان؛ حيث قدم هذا الطعن المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي، وقد أسس طعنه في صحة النيابة على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.

وقد قدم المحامي الحرحشي دفعا طالب به محكمة إستئناف عمان إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية طبقا للمادة (11) من قانون المحكمة.

يذكر أن المادة (71) من الدستور تعطي الحق لأي ناخب تقديم طعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في دائرته، ويقدم هذا الطعن لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

المادة (71) من الدستور

1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

نص الطعن المقدم لمحكمة استئناف عمان

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة

طعن في صحة النيابة


المستدعي (مقدم الطعن): الناخب حمزه ضرار محمد مختار المفتي.
وكلاؤه المحامون: عبدالكريم الحرحشي واسلام الحرحشي ورانيا عليان وحنان العيادي وحاتم الشوابكه وابراهيم المتاعيس


المستدعى ضده (المطعون في صحة نيابته): السيد / عبد علي محمد عليان المحسيري
عنوانه: مجلس النواب الاردني / العبدلي / عمان


الوقائع وأسباب الطعن:

1- أجريت الانتخابات التكميلية في الدائرة الانتخابية الثانية في محافظة العاصمة بموجب قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 حيث جرى الاقتراع بتاريخ 20-4-2013 وصدرت نتائجها الرسمية ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 22-4-2013 في العدد رقم (5218) وأعلن فوز المستدعى ضده بالمقعد الشاغر.
2- نيابة السيد المستدعى ضده باطلة لأنها جاءت بناء على قانون الانتخاب الباطل رقم 25 لسنة 2012 الذي تضمن نصوصاً جوهرية غير دستورية وباطلة تجعل الانتخابات التي جرت بموجبه ونتائجها باطلة ، فما بني على باطل فهو باطل .
3- يتمسك المستدعي بالمذكرة المرفقة بهذا الطعن سنداً للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية .
4- يقدم المستدعي هذا الطعن بصحة نيابة المستدعى ضده سندا لحقه الدستوري الذي أقره الدستور الاردني في المادة (71) التي إفترضت وقررت المصلحة لكل ناخب بتقديم طعن في صحة النيابة.
5- محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن والمذكرة المرفقة به.


الطلب :

1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المهلة القانونية .
2- سنداً للمادة (11) من قانون المحكمة الدستورية احالة الدفع المرفق بالمذكرة التوضيحية للجهات المختصة حسب الأصول.
3- وبالنتيجة الحكم باعلان بطلان نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة والتي تضمنت فوز المستدعى ضده واعلان بطلان انتخابه ونيابته عن مقعد هذه الدائرة .
تابعو الأردن 24 على google news