النواب يقر معدل النزاهة ومكافحة الفساد
جو 24 :
- أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد .
ويحدد المشروع المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والامين العام، فضلا عن تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد .
ووفق القانون "لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد"، اضافة الى انه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
ويتيح القانون لمجلس الهيئة الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بأي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع، اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروته.
وحسب المشروع يطلب المجلس من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من افعال الفساد او تعديل قرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة، كما يطلب المجلس من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من افعال الفساد.
وتلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بدلا عن ثلاثة اشهر كما هو معمول به حاليا، وذلك من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، مع إمكانية تمديد الموعد لمدة اضافية مماثلة اذا اقتضت الضرورة .
وينص القانون على سريان العقوبات المتعلقة بالفساد على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية والالزام برد الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية .
وكان المجلس وافق في الجلسة السابقة على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
ووافق النواب على الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003، واعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي.
وتؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وامواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه، كما يجري نقل موظفي ومستخدمي المركز الى الوزارة واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.
-- (بترا)
ويحدد المشروع المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والامين العام، فضلا عن تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد .
ووفق القانون "لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد"، اضافة الى انه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
ويتيح القانون لمجلس الهيئة الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بأي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع، اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروته.
وحسب المشروع يطلب المجلس من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من افعال الفساد او تعديل قرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة، كما يطلب المجلس من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من افعال الفساد.
وتلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بدلا عن ثلاثة اشهر كما هو معمول به حاليا، وذلك من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، مع إمكانية تمديد الموعد لمدة اضافية مماثلة اذا اقتضت الضرورة .
وينص القانون على سريان العقوبات المتعلقة بالفساد على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية والالزام برد الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية .
وكان المجلس وافق في الجلسة السابقة على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
ووافق النواب على الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003، واعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي.
وتؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وامواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه، كما يجري نقل موظفي ومستخدمي المركز الى الوزارة واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.
-- (بترا)