المحكمة الدستورية ومحاكمة اعضاء مجلس الامة
المحامي معاذ وليد ابو دلو
جو 24 : كتبت سابقا دراسة دستورية حول محاكمات الوزراء ودراسة حول نصوص المواد 56/57 من الدستور واليوم اريد ان اسلط الضوء على قرار المحكمة الدستورية التفسيري بناءا على سوال مجلس الوزراء حول جواز توقيف او محاكمة اعضاء مجلس الامة (النواب والاعيان )خلال مدة اجتماع المجلس .
فالمحكمة الدستورية محكمة مستقلة عن السلطة القضائية ,ومنفصلة وغايتها تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين والانظمة ,انشئت بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة حيث نصت على انشائها المادة 58 من الدستور
وعودة على بدء جاء بقرار المحكمة (ان الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس على اعتبار انها حصانة امهال وليس اهمال بمعنى توجل النظر بالقضايا ولا تلغيها )وهنا تعني القضايا المسجلة ضد اي من اعضاء مجلس الامة.
ان هذا التفسير يتفق واحكام الدستور عندما يرتكب الفعل من قبل النائب او العين اثناء مدة انعقاد المجلس اما في هذه الحالة بكل احترام اتحفظ على هذا القرار الصادر عن محكمة نكن كل التقدير والاحترام لاعضاءها فكما اسلفت انه موافق واحكام الدستور لو ارتكب الفعل اثناء مدة الانعقاد وليس قبل مدة الانعقاد فهذا القرار جاء لمصلحة الاعضاء الملاحقين قضائيا بقضايا قبل عضويتهم في مجلس الامة .
فاوضح بمثال بسيط :
فلو توجه مواطن للمحكمة وقدم شكوى اصدار شيك بدون رصيد ضد مواطن اخر مثلا واصبح بعد شهر المواطن المشتكى عليه نائب في البرلمان ! فمن خلال هذا القرار سوف يتوقف السير بالشكوى حتى انتهاء مدة انعقاد المجلس وهذه المدةفي اقصى حالاتها لا تتجاوز الشهرين بين كل دورة والتي تليها ,فينتظر المواطن سنوات حتى يحصل على حقه اذا كان له حق من خلال قرار محكمة الموضوع بادانه المشتكى عليه .
فجاء تفسير قرار المحكمة الدستورية (بان الحصانة هي حصانة امهال وليس اهمال فيتبادر لذهن السائل ماذا يعني الامهال )؟؟
ان قانون اصول المحاكمات المدنية نص في مادته رقم 61 ان ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوم وهذا يسري على المحاكمات الجزائية ايضا مما يعني ان مدة تاجيل الجلسة والتي تليها 15 يوم ,وفي بعض الاحيان تكون اكثر من ذلك كون اعداد القضايا المنظورة امام المحاكم باللاف ,فيعني ان فترة الشهر والشهرين بين كل دورة برلمانية والتي تليها لاتكفي لحضور ثلاث جلسات بحد اقصى فهل تستطيع المحكمة ان تصدر قرار وحكم بهذه المدة ؟ قطعا لا .
فيعود مجلس الامة للانعقاد من جديد فيتوقف السير بالقضية ضد عضو مجلس الامة حتى انتهاء الدورة وهكذا مما قد يؤخر اجراءات المحاكمة مدة تزيد عن اربع سنوات في مرحلة التقاضي الاولى اذا بقي مجلس الامة منعقدا كامل مدته .
فجاء هذا القرار لمصلحة اعضاء مجلس الامة المتهمين والمشتكى عليهم وملاحقين قضائيا رغم ان اعضاء السلطة التشريعية دائما ينتقدون السلطة القضائية والمحامين باطالة امد التقاضي.
ان ماجاء في هذا القرار يعطل حقوق العباد وينعكس سلبا على عملنا كمحامين وعلى حقوق المواطنين .
ابديت بعض النقاط والاسئلة واعرف انها ,جراءة بان اتحدث حول قرار محكمة دستورية لكن مصلحة الوطن والمواطن اهم
عندي من كل التحفظات .
وطني الاردن حبي لك نموت لتحيى بعزك ونصرك
فالمحكمة الدستورية محكمة مستقلة عن السلطة القضائية ,ومنفصلة وغايتها تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين والانظمة ,انشئت بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة حيث نصت على انشائها المادة 58 من الدستور
وعودة على بدء جاء بقرار المحكمة (ان الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس على اعتبار انها حصانة امهال وليس اهمال بمعنى توجل النظر بالقضايا ولا تلغيها )وهنا تعني القضايا المسجلة ضد اي من اعضاء مجلس الامة.
ان هذا التفسير يتفق واحكام الدستور عندما يرتكب الفعل من قبل النائب او العين اثناء مدة انعقاد المجلس اما في هذه الحالة بكل احترام اتحفظ على هذا القرار الصادر عن محكمة نكن كل التقدير والاحترام لاعضاءها فكما اسلفت انه موافق واحكام الدستور لو ارتكب الفعل اثناء مدة الانعقاد وليس قبل مدة الانعقاد فهذا القرار جاء لمصلحة الاعضاء الملاحقين قضائيا بقضايا قبل عضويتهم في مجلس الامة .
فاوضح بمثال بسيط :
فلو توجه مواطن للمحكمة وقدم شكوى اصدار شيك بدون رصيد ضد مواطن اخر مثلا واصبح بعد شهر المواطن المشتكى عليه نائب في البرلمان ! فمن خلال هذا القرار سوف يتوقف السير بالشكوى حتى انتهاء مدة انعقاد المجلس وهذه المدةفي اقصى حالاتها لا تتجاوز الشهرين بين كل دورة والتي تليها ,فينتظر المواطن سنوات حتى يحصل على حقه اذا كان له حق من خلال قرار محكمة الموضوع بادانه المشتكى عليه .
فجاء تفسير قرار المحكمة الدستورية (بان الحصانة هي حصانة امهال وليس اهمال فيتبادر لذهن السائل ماذا يعني الامهال )؟؟
ان قانون اصول المحاكمات المدنية نص في مادته رقم 61 ان ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوم وهذا يسري على المحاكمات الجزائية ايضا مما يعني ان مدة تاجيل الجلسة والتي تليها 15 يوم ,وفي بعض الاحيان تكون اكثر من ذلك كون اعداد القضايا المنظورة امام المحاكم باللاف ,فيعني ان فترة الشهر والشهرين بين كل دورة برلمانية والتي تليها لاتكفي لحضور ثلاث جلسات بحد اقصى فهل تستطيع المحكمة ان تصدر قرار وحكم بهذه المدة ؟ قطعا لا .
فيعود مجلس الامة للانعقاد من جديد فيتوقف السير بالقضية ضد عضو مجلس الامة حتى انتهاء الدورة وهكذا مما قد يؤخر اجراءات المحاكمة مدة تزيد عن اربع سنوات في مرحلة التقاضي الاولى اذا بقي مجلس الامة منعقدا كامل مدته .
فجاء هذا القرار لمصلحة اعضاء مجلس الامة المتهمين والمشتكى عليهم وملاحقين قضائيا رغم ان اعضاء السلطة التشريعية دائما ينتقدون السلطة القضائية والمحامين باطالة امد التقاضي.
ان ماجاء في هذا القرار يعطل حقوق العباد وينعكس سلبا على عملنا كمحامين وعلى حقوق المواطنين .
ابديت بعض النقاط والاسئلة واعرف انها ,جراءة بان اتحدث حول قرار محكمة دستورية لكن مصلحة الوطن والمواطن اهم
عندي من كل التحفظات .
وطني الاردن حبي لك نموت لتحيى بعزك ونصرك