قانونية النواب تبقي على التقاعد المبكر للمهن الخطرة.. وتجري عدة تعديلات - تفاصيل
جو 24 :
اقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل ) في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعددا من المستشارين القانونيين القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وقال العودات ان اللجنة اقرت القانون المعدل بعد اجراء العديد من التعديلات التي احدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمنين عليهم مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع.
واضاف ان من ابرز التعديلات التي احدثتها اللجنة : الابقاء على التقاعد المبكر كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم والذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون .
وفيما يتعلق بالمهن الأخرى بين العودات ان التعديل الذي احدثته اللجنة لا يسري الا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن ال 55 عام للذكر و 52 عام للأنثى .
و زاد ان اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة اذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراك منها 12 اشتراك متصل ولم يمضي على انقطاعه على الشمول اكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
و بين ان اللجنة اعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا .
و تابع ان اللجنة استحدثت كذلك نصا اعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100% من اجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده.
و اوضح ان اللجنة استحدثت نصا يسمح فيه للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري اواي جزء منه لغايات تعليم ابناءه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته ، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم الى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مباغ مالية .
كما اقرت اللجنة باقي مواد المشروع المتعلقة بالمؤمن عليهم من افراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش الأردني .
وقال العودات ان اللجنة اقرت القانون المعدل بعد اجراء العديد من التعديلات التي احدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمنين عليهم مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع.
واضاف ان من ابرز التعديلات التي احدثتها اللجنة : الابقاء على التقاعد المبكر كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم والذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون .
وفيما يتعلق بالمهن الأخرى بين العودات ان التعديل الذي احدثته اللجنة لا يسري الا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن ال 55 عام للذكر و 52 عام للأنثى .
و زاد ان اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة اذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراك منها 12 اشتراك متصل ولم يمضي على انقطاعه على الشمول اكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
و بين ان اللجنة اعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا .
و تابع ان اللجنة استحدثت كذلك نصا اعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100% من اجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده.
و اوضح ان اللجنة استحدثت نصا يسمح فيه للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري اواي جزء منه لغايات تعليم ابناءه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته ، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم الى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مباغ مالية .
كما اقرت اللجنة باقي مواد المشروع المتعلقة بالمؤمن عليهم من افراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش الأردني .