حزب "النهضة" يتهم المخابرات بتعطيل ترخيصه ويلجأ للعدل العليا
لجأ مؤسسو حزب النهضة الوطني "تحت التأسيس" الى محكمة العدل العليا بعد رفض وزارة الداخلية ترخيص الحزب رغم انجاز كافة متطلبات التأسيس.
وجاء في بيان اصدره الحزب ان دائرة المخابرات العامة هي من تقف وارء تعطيل تأسيسه مؤكدا ان رفض تأسيسه يعد عرقلة في طريق العمل السياسي.
وتاليا نص البيان:
انطلاقاً من الإحساس العميق بواقعنا السياسي والإقتصادي والإجتماعي المؤلم, التقت نخبة من أبناء الوطن بكل أطيافه الإجتماعية, وارتأت أن الإصلاح الشامل والنهوض بالوطن يتطلب من الأردنيين تنظيم أنفسهم ضمن أطر حزبية, بهدف تجميع الطاقات الوطنية وتعزيز مفهوم الدولة المدنية التي يتمتع فيها المواطن بالحرية والعدالة والحياة الكريمة وتكافؤ الفرص, واتفقت على تأسيس "حزب النهضة الوطني", وتقدمت بطلب تأسيسه من لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الداخلية وفق قانون الأحزاب الذي يعيق التنمية السياسية والحزبية والمخالف للدستور.
إلا أنه وبكل أسف كانت المفاجئة بعدم الموافقة على تأسيس الحزب, على الرغم من انجاز كافة متطلبات التأسيس, وعلى الرغم من أننا نرى المسؤولين يدّعون تشجيع المواطنين على الإنخراط في العمل الحزبي, وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة تضمنت وزارة للتنمية السياسية, وحتى إن الملك في أكثر من مناسبة دعا إلى تشكيل الأحزاب للوصول إلى الحكومات البرلمانية.
إننا وفي هذا الوقت الحرج لنستهجن أن تكون دائرة المخابرات العامة وراء قرار عدم الموافقة على ترخيص الحزب, وبهذا تكون قد جعلت من نفسها عقبة في وجه الإصلاح المنشود.
لقد بات واضحاً أن قوى الشد العكسي التي أشار إليها الملك في أكثر من مناسبة, تأبى على الأردنيين أن يجتمعوا ويجمعوا طاقاتهم للنهوض بالوطن كما هو شأن الشعوب المتحضرة, ولا ندري لمصلحة من تصر هذه القوى على أن يبقى الأردن ضعيفاً ومرتعاً للفاسدين.
ولأننا ما زلنا نأمل في القضاء الأردني أن يكون عصياً على قوى الفساد والإستبداد, وتأييداً ودعماً بأن القضاء وكما نتمنى أنه هو الملاذ الأخير لنا والوقوف إلى جانب الوطن, فقد تقدمنا بلائحة الدعوى لدى محكمة العدل العليا الموقرة, والتي تعبر عن مشتملات هذا البيان والأسباب الداعية إلى طلب إلغاء رفض تسجيل حزبنا كحزب سياسي, والذي أوضحنا فيه أهدافنا وتطلعاتنا إلى مستقبل الأردن بكل وضوح وشفافية تامة, ولبيان الحقيقة فإننا نرفق مع هذا البيان لائحة الدعوى كما هي مقدمة لدى المحكمة.
ومهما يكن من أمر أو نتائج أو قرارات سياسية أو أمنية أو غيرها أياً كان مصدرها, فإننا سنمضي بكل عزم وإصرار على خدمة وطننا وحمايته من كل قوى الشر والفساد.
14 أيار 2013 - حزب النهضة الوطني "تحت التأسيس
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
المستدعــــــون :-
1- منير محمد ثاري الحنيطي - مؤسس / حزب النهضة الوطنــي / تحت التأسيس - ورقمه الوطني 9551005452
2- موسى فالح محمد الحديد – مؤســس / حزب النهضة الوطنــي / تحت التأسيس - ورقمه الوطني 9481012087
3- ابراهيم محمد مفلح أبو زيد - مؤسس / حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس - ورقمه الوطني 9811005139
4- جمال ادليع عيـد العرينــي- مؤســس / حـزب النهضة الوطنــي / تحت التأسيس - ورقمه الوطني 9591011506
5- الدكتور عبد الله إبراهيم اسماعيل المجالي / مؤسس / حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس – ورقمة الوطني 9531010229
6- اسماعيل إبراهيم اسماعيل المجالي / مؤسس / حزب النهضة الوطني/ تحت التأسيس – ورقمة الوطني 9631022053
7- سعود داود عبد الهادي البراري / مؤسس / حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس – ورقمه الوطني 9571001794
8- علي سالم علي الدبوبي / مؤسس / حزب النهضة الوطني/ تحت التأسيس – ورقمه الوطني 9491009520
وكيلهم المحامي الدكتور / راتب الجنيدي
المستدعى ضدهما :-
1- لجنة شؤون الأحزاب
2- وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية / رئيس لجنــة شــؤون الأحزاب
القرار المطعون فيه:- قرار رفض اعلان تأسيس حزب النهضة الوطني ( تحت التأسيس ) واعتبار طلب تأسيس الحزب ملغى حكماً استناداً للمادة (13) من قانون الأحزاب السياسية .
الوقائع :
1- بتاريخ 3/1/2012 خاطب وزير الداخلية بكتابه رقم ( ق أ / عام / 2 ) السادة القائمون على تأسيس ( حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس ) بموافقته على ممارسة الأنشطة السياسية التحضيرية والترويج للأفكار الأولية للحزب استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة ( ب) من المادة ( 5 ) من قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 .
2- بتاريخ 26/8/2012 خاطب وزير الداخلية رئيس لجنة شؤون الاحزاب بكتابه رقم ( ق أ / عام / 165) السادة القائمون على تأسيس ( حزب النهضة الوطني/ تحت التأسيس) بموافقة اللجنة على أمهال القائمين على التأسيس فترة زمنية لمدة ستة أشهر بغرض تقديم طلب التأسيس قبل تاريخ 8/2/2013 وذلك استناداً لأحكام المادة ( 10 ) من قانون الاحزاب السياسية . رقم (16) لسنة 2012 .
3- بتاريخ 28/1/2013 حرر أمين سر لجنة شؤون الاحزاب السياسية اشعارا بتسلم طلب تأسيس حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس متضمناً البيانات والوثائق بما في ذلك كشف تفصيلي للاعضاء المؤسسين .
4- بتاريخ 26/2/2013 كانت المدة المقررة لأمين سر اللجنة بطلب أي وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية لأتمام إجراء التأسيس قد انقضت .
5- بتاريـــخ 28/2/2013 وبعد مرور أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس خاطــب اميــن سـر لجنة شــؤون الاحـزاب بكتابـه رقـم (ق أ / عام / 30) السيد وكيل المؤسسين لحزب النهضة الوطني تحت التأسيس متضمناُ الطلب بتزويده بالايضاحـات المبينة فيه ومتضمناً في الفقرة ( ب ) أنه قد تم اعتماد الوثائق المقدمة لـ ( 549) عضو مؤسس من أصل (580) عضواً حسب الجدول المرفق بهذا الكتاب .
6- بتاريخ 7/3/2013 قدم وكيل المؤسسين الوثائق والبيانات المطلوبة ضمن الميعاد وقد تضمنت تصويب وضع ( 15 ) مؤسس بحيث أصبح عدد المؤسسين (549) مضافا إليهم هذا العدد بعد التصويب بحيث يكون المجموع (564) مؤسساً .
7- بتاريخ 7/3/2013 حرر أمين سر اللجنة اشعارا بين فيه تاريخ تسلمه الوثائق والبيانات الجاري توضيحها بما في ذلك أسماء المؤسسين الذي جرى تصويب وضعهم من أصل عدد المؤسسين المبين في طلب التأسيس وقد وقع وكيل المؤسسين على هذا الإشعار .
8- بتاريخ 4/4/2013 خاطب وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية / رئيس لجنة شؤون الاحزاب السيد وكيل المؤسسين لحزب النهضة الوطني / تحت التأسيس بأن طلب تأسيس الحزب تحت مسمى (حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس ) يعتبر ملغى حكماً بسبب عدم توفر نسبة ال ( 5 % ) المطلوب توفرها في المحافظة الواحدة من المؤسسين كحد أدنى وذلك استناداً لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المذكور .
9- فوجىء المستدعون بالكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني المتضمن اعتبار طلب تأسيس الحزب ملغى حكماً في حين أن كافة الشروط القانونية لتأسيس حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس قد توافرت جميعها بما في ذلك عدد الأعضاء المؤسسين حيث زاد عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسمائة عضو مؤسس .
10- بتاريخ 10/4/2013 خاطب وكيل المؤسسين المستدعى ضده الثاني بتزويده بأسماء من انسحبوا من الحزب وتاريخ الانسحاب وطريقة الانسحاب وقد سجل هذا الكتاب لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب برقم ( ق أ / عام / 55) .
الاسباب القانونية :
أولاً:- القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام قانون الأحزاب السياسية وذلك :
1- لأن الوقائع والأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه صدرت بالمخالفة لاحكام المادة ( 13 ) من قانون الاحزاب السياسية .
2- لأن المادة (13) الذي استند إليها القرار المطعون فيه باعتبار طلب التأسيس ملغى تتعلق بنقص عدد المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة (6) من قانون الاحزاب السياسية والتي حددها المشرع بـ ( 500 ) شخص وهذا العدد قد توافر عند تقديم طلب التأسيس وبعد ذلك ولغاية الآن إذ أن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب يزيد عن ( 500 ) شخص هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أحكام المادة (13) لا تنسحب ولا علاقه لها بنسبة ال (5%) كونها ليست هي المقصودة بنص هذه المادة .
وبالتناوب :
3- لأن الإجراءات التي استند إليها القرار المطعون فيه تمت بعد انقضاء المدة المحددة لامين سر اللجنة بطلب الوثائق و البيانات في المادة (12/أ ) من قانون الأحزاب السياسية مما يجعل الطلبات والإجراءات والقرارات الأخرى اللاحقة للتاريخ المحدد في القانون غير ذي جدوى وبالمخالفة لأحكام القانون .
وبالتناوب :
4- لأن الزعم بأن القرار قد صدر نتيجة انسحاب بعض المؤسسين وادى إلى جعل توفر نسبة أل ( 5% ) المطلوب توافرها في المحافظة الواحدة غير متوفر ليس صحيحاً ذلك :-
لأن جميع المؤسسين قد فوضوا وبموجب سند تفويض عدلي برقم (1/23/1078/2013) تاريخ 27/1/2013 السادة منير محمد ثاري الحنيطي وعلي سالم علي الدبوبي وسعود على البراري تطبيقاً لأحكام المادة ( 10/أ / 2 ) و ( 10/ ب ) من قانون الاحزاب السياسية ولا زال هذا التفويض ساريا وقائما اذ لم يتقدم أحد من المؤسسين بطلب الغائه كما ان أحدا من المؤسسين لم يعلن ايا من المؤسسين المفوضين بانسحابه أو أنه تقدم بطلب انسحاب الى اي جهة أخرى هذا بالاضافة الا أن استقبال الوزارة أو اللجنة أو أياً كان أي طلبات انسحاب من مؤسسين من غير طريق المؤسسين المفوضين أو وكيل المؤسسين فذلك مما يخالف القانون
لأن الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني جاء خلوا من بيان أسماء المؤسسين الذين أشار الكتاب المذكور بانسحابهم مما يجرد القرار المطعون فيه من اسبابه التي أوجب القانون بيانها وتعليله ( م 14 / ج ) .
5- لان القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص .
6- لان اقتران القرار المطعون فيه أو إجراءات اصداره مشوبة بعيب الشكل .
7- لان القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة اذ أن الغرض من اصداره كما هو ظاهر من طريقة إصداره ومن الإجراءات التعسفية التي صاحبت صدورة وقبل ذلك تؤكد أنه لم يصدر تحقيقاً لمصلحة عامة وإنما لأسباب سياسية محضة .
ثانياً :- لأن المادة (6) من قانون الأحزاب السياسية والتي استند إليها القرار المطعون فيه بتقرير ان طلب التأسيس ملغى يخالف مخالفة جسيمة وصريحة ومباشرة لأحكام المبادئ العامة المنصوص عليه في المادة (16) من الدستور والتي تضمنت الحقوق الدستورية للأردنيين في تأسيس أو تأليف الأحزاب السياسية ضمن أن تكون غاياتها مشروعة وأن تكون وسائلها سلمية وكذلك أن تكون ذات نظم لا تخالف احكام الدستوروالتي حققها طلب التأسيس من خلال كتاب وزير الداخلية / رئيس لجنة شؤون الاحزاب رقم ( ت أ / عام / 165 ) تاريخ 26/8/2012 في حين أن المادة (6) من قانون الاحزاب السياسية المشار اليها قد تضمنت شروطا وقيوداً وعوائق تخالف المعنى والمضمون لحكم المادة (16) من الدستور المشار اليها والتي توجب في كل الأحوال عدم اضافة قيود على الحقوق الدستورية المقررة غير تلك التي ينص عليها الدستور هذا بالاضافة الى ان على المشرع التيسير والتسهيل في ترخيص الأحزاب السياسية .
الطلــــب : يرجو المستدعون من محكمتكم الموقرة :
قبول الدعوى شكلا لتقديمها ضمن الميعاد وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحامي الدكتور / راتب الجنيدي
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
أولاً :- البينة الخطية :
1- صورة البطاقات الشخصية .
2- كتاب صادر من وزير الداخلية برقم ( ق أ / عام /2 ) تاريخ 3/1/2012
3- كتــاب صــادر عــن وزيــر الداخليـة رئيـس لجنـــة شـؤون الأحــزاب برقـــم (ق أ /عام/ 165) تاريخ 26/8/2012
4- إشعـار صـادر مـن أميـن سـر لجنـة شـؤون الأحــزاب السياسيــة بتاريـخ 28/1/ 2013 متضنمنا كشف تفصيلي للأعضاء المؤسسين مرفقاً به كشف بالأعضاء المؤسسين الذين جرى تصويب أسمائهم .
5- كتاب صادر من أمين سر لجنة شؤون الأحزاب برقم ( ق أ / عام / 30) تاريخ 28/2/2013 .
6- إشعار صادر من أمين سر لجنة شؤون لأحزاب السياسية بتسليم وثائق وبيانات تسليم حزب بتاريخ 7/3/2013 .
7- كتاب صادر عن المستدعى ضده الثاني برقم ( ق أ / لجنة / 51) تاريخ 4/4/2013 متضمناً اعتبار طلب التأسيس المقدم باسم حزب النهضة الوطني ملغي حكما استنادا لأحكام المادة (13) من قانون الأحزاب السياسية .
8- كتاب صادر من وكيل المؤسسين إلى المستدعى ضده الثاني بتزويده بقائمة أسماء الأشخاص الذين انسحبو من الحزب والجاري تسليمه إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب والمؤشر عليه برقم ( ق أ / عام / 55) .
9- صورة عن طلب التأسيس الحزب باسم ( حزب النهضة الوطني ).
10- صورة عن سند تفويض حسب نموذج رقم (1) والجاري التوقيع عليه من جميع المؤسسين.
11- صورة عن وكالة خاصة صادر عن المفوضين من قبل المؤسسين لحزب النهضة الوطني إلى السيد منير محمد ثاري الحنيطي برقم (1078/2013 ) تاريخ 27/1/2013 .
12- القرار و / أو القرارات الصادره عن لجنة شؤون الاحزاب بشأن رفض طلب تاسيس الحزب والتي لم يتبلغ وكيل المؤسسين أو لجنة المؤسسين أو المستدعين اياً منها أو أي قرارات ذات علاقة بهذا الشأن ( يرجى مخاطبة المستدعى ضدهما لتوديعه أو لتوديعها ملف الدعوى لغايات إبرازهما ) .
13- أسماء المؤسسين المنسحبين حسب ما جاء في كتاب المستدعى ضده الثاني (يرجى مخاطبة المستدعى ضده لتوديع أسمائهم في ملف هذه الدعوى ) .
14- يحتفظ المستدعون بتقديم أي بينة خطية أخرى منتجة ومتعلقه بهذه الدعوى.
ثانياً :- البينة الشخصية :
1- ...............................................................................
2- ...............................................................................
3- .............................................................................
- يحتفظ المستدعون بتقديم شهود آخرين لإثبات الوقائع المبينة أدناه .
- يتعهد المستدعون بإحضار الشهود المذكورة أسماؤهم إلى المحكمة في حال أن قررت محكمتكم سماع شهادتهم .
- إن طلب تقديم الشهود في هذه الدعوى هو لإثبات وقائع هذه الدعوى بما في ذلك عدم علم وكيل المؤسسين والمؤسسين المفوضين بوقوع انسحابات من حزب النهضة الوطني / تحت التأسيس لأي سبب كان ولإثبات أن القرار قد صدر استنادا إلى إجراءات تعسفية وبصورة كيدية ووقائع تمت بصورة غير صحيحة وبالمخالفة لأحكام القانون.
المحامي الدكتور / راتب الجنيدي