المرصد العمالي: اضراب المعلمين لا يتعارض مع القانون..
جو 24 :
وتاليا نص ّ البيان:
عبّر المرصد العمالي الأردني عن شديد قلقه من الاجراءات الادارية التي تتخذها وتمارسها الحكومة ضد المعلمين والمعلمات بسبب مشاركتهم في الاضراب الذي تقوده نقابتهم هذه الأيام، مؤكدا في ذات السياق أن "القيود المفروضة على الاضراب عن العمل في نظام الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين تتعارض مع نصوص الدستور الأردني والتزامات الأردن تجاه المعاهدات الدولي التي أصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية منذ المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006".
ولفت المصدر في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة" حسب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات. واستقر الاجتهاد القضائي الأردني على أولوية انفاذ المعاهدات الدولية المصادق عليها في حال تعارضت مع القوانين الأردنية، وأصدرت محكمة التمييز الأردنية العديد من القرارات بهذا الشأن".
وأشار بيان المرصد العمالي إلى أن عمليات إيقاع العقوبات الإدارية والنقل من العمل، واستبدال المعلمين والمعلمات بمعلمين/ات بدلاء، والتحريض ضدهم ومحاولات وقف اضرابهم دون اتفاق مع نقابتهم، يخالف بشكل صريح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 والتي صادق عليها الأردن في عام 1962، ويخالف قرارات لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
بيان صادر عن المرصد العمالي الأردني
بخصوص الإجراءات الحكومية لوقف اضراب المعلمين
الثلاثاء، 1 تشرين أول 2019
ينظر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بقلق شديد للإجراءات الادارية التي تتخذها وتمارسها الحكومة ضد المعلمين والمعلمات بسبب مشاركتهم في الاضراب الذي تقوده نقابتهم.
وأكد البيان على أن من حق نقابة المعلمين ممارسة الاضراب الهادف الى تحسين شروط عمل وحياة المعلمين والمعلمات، وأن القيود الموجودة على ممارسة الاضراب في نظام الخدمة المدنية المعمول به وقانون نقابة المعلمين يتعارض مع نصوص الدستور الأردني، وخاصة المواد (15 و16 و128)، والتي تضمن لهم الحق في الاضراب والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وأشار البيان أن القيود على ممارسة الاضراب في نظام الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين تتعارض مع التزامات الأردن تجاه المعاهدات الدولية ذات العلاقة والمصادق عليها، وأهمها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية منذ المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية في عام 2006.
ونوه البيان الى أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة" حسب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات. واستقر الاجتهاد القضائي الأردني على أولوية انفاذ المعاهدات الدولية المصادق عليها في حال تعارضت مع القوانين الأردنية، وأصدرت محكمة التمييز الأردنية العديد من القرارات بهذا الشأن.
واضافة الى ذلك، أشار بيان المرصد العمالي إن عمليات إيقاع العقوبات الإدارية والنقل من العمل، واستبدال المعلمين والمعلمات بمعلمين/ات بدلاء، والتحريض ضدهم ومحاولات وقف اضرابهم دون اتفاق مع نقابتهم، يخالف بشكل صريح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 والتي صادق عليها الأردن في عام 1962، ويخالف قرارات لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وطالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بالتوقف عن هذه الممارسات التي تخالف الدستور ومبادئ حقوق الانسان ومعايير العمل الدولية والالتزامات الدولية للأردن، والعمل على الاستجابة الى مطالب نقابة المعلمين.