jo24_banner
jo24_banner

مدير الضمان : القانون المعدل سيسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية

مدير الضمان : القانون المعدل سيسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية
جو 24 : قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ان التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والتي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية في الاول من تشرين الاول عام 2019 غاياتها تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم.
واوضح الرحاحلة في بيان صحفي اليوم السبت أن الغايات والأهداف من التعديلات تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل وتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، ولاسيّما الشهداء، إضافة إلى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، بما يمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.
واستعرض التعديلات التي أدخلت على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومنها التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة بهدف تحقيق مزيد من الحماية للمراة العاملة حيث أعطى القانون المعدّل لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية تخصيص 25بالمئة من الاشتراكات الشهرية المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل.
وقال انه سوف يصدر نظام يحدد هذه البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها، وان التفكير الأولي لدى المؤسسة يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة.
واضاف أن هذا التعديل لن يرتّب أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين، حيث ستكون النسبة المقتطعة لهذا الجانب من ضمن الاقتطاع المخصص عن تأمين الأمومة والتي يتحملها صاحب العمل وهو 0.75بالمئة من الراتب المشمول عليه العامل.
ويبلغ عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً 56 ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على 61 مليون دينار، أما عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ 10169 مؤمناً عليها بمبلغ 11 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات تأمين الأمومة لعام 2018 حوالي 33 مليون دينار. وإلى جانب هذا التعديل المتعلق بتعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقرارها، أكد الرحاحلة أن القانون المعدّل ألغى إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، والحد من استغناء المنشآت عن خدمات المرأة العاملة.
وأفاد أن القانون المعدّل أجاز لمؤسسة الضمان استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت والمشاريع الناشئة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً والمسجّلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 بالمئة من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، وإبقاء شمولهم في باقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات.
وبين أنه سيتم التوقف عن العمل في هذا الاستثناء عن كل عامل أكمل سن 28 عاما لدى هذه المنشآت فيصبح مشمولاً بجميع التأمينات المطبقة دون استثناء.
والهدف من هذا التعديل تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشروعات الناشئة وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم عملية شمول هؤلاء العاملين.
كما تضمنت التعديلات الجديدة تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على جميع المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة،.
ويبلغ المتوسط العام للرواتب التقاعدية 446 ديناراً، و 55 بالمئة من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن 300 دينار اذ ان راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً، في شهر أيار من كل عام.
وفيما يتعلق باستحقاق راتب التقاعد المبكر أوضح الرحاحلة، أن القانون المعدل لقانون الضمان لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين قبل تاريخ نفاذه وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل.
وأضاف الرحاحلة أن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص باستخدام أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لتمويل تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي أحد من أفراد أسرته.
وأوضح أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عزز حماية أسر المؤمن عليهم المتوفّين من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، حيث أتاح القانون الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعي.
ويشمل هذا ايضاً المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً على أن يكون استحقاق الراتب بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث يبلغ عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل 1100 حالة.
وفيما يتعلق بالتهرب عن شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، أكد أن التعديلات الجديدة عززت حماية العاملين في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم شكوى عن عدم قيام المنشأة بشمولهم في الضمان بالفترات والأجور الحقيقية أثناء عملهم لديها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تركهم العمل لدى تلك المنشأة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها كما كان يعمل به سابقاً، لحماية المؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.
وقال الرحاحلة انه تم إدراج نص قانوني يسمح للموظف الخاضع للتقاعد المدني الذي تنتهي خدمته دون أن يكون قد استكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أن يطلب ضم مدة خدمته لتكون مدة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مع إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة إلى مؤسسة الضمان، وأن يتحمل فرق الاشتراكات دون تحمل الخزينة أي مبالغ مالية عن ذلك، بعد الانتهاء من إعداد الأسس والتعليمات الخاصة بذلك بالتوافق مع الجهات الرسمية المعنية.
وأوضح أن التعديلات توسعت في تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لجميع المؤمن عليهم.
وتضمن القانون المعدّل منح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل 100بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من 60بالمئة من الراتب، إضافة إلى تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره.
كما تم منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل 75بالمئة من أجره الخاضع لللاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60بالمئة كما كان معمولاً به وفقاً للقانون السابق، إضافة إلى تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها ستة اشتراكات متصلة بدلاً من 24 اشتراكاً منها 12 متصلة وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 60 اشتراكاً منها 36 اشتراكاً متصلاً).
وأضاف الرحاحلة أن التعديل اعتبر المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له، كما أجاز التعديل للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50ببالمئة من هذا الراتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان، والسماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين نصيبها كاملاً من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.
وبالمقابل تم النص على زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة عن المؤمن عليهم العسكريين بنسبة 1.5بالمئة لتصبح 28بالمئة من أجورهم بحلول عام 2021، مقارنة مع الاشتراكات الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع الحكومي المدني والبالغة 19.5بالمئة .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير