التمييز تصادق على ادانة رجل وامرأة بقتل زوج المتهمة
جو 24 :
صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بادانة متهمين "رجل وامرأة"، اتفقا على قتل المغدور "زوج المتهمة" بعد قيام علاقة غرامية بينهما، وذلك من خلال قيام القاتل باطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328/ 1) من قانون العقوبات للمتهم، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328/ 1) و (80/ 2) من قانون العقوبات للزوجة، حيث ثبت للمحكمة توفّر عنصر سبق الاصرار والذي هو عنصر من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328/ 1) عقوبات، وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معيّن أو شخص غير معيّن وجده أو صادفه، لأن الفقه والقضاء قد حدد لسبق الاصرار حتى يتحقق وجود شرطين، هما مرحلة التفكير الهادي بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذه الشروط قد تحققت في وقائع القضية.